أحدث الأخبار
  • 08:11 . الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية... المزيد
  • 07:51 . "التأمينات" تحدد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر... المزيد
  • 07:32 . اتصالات الإمارات توافق على رفع سقف الاقتراض 200% مؤقتاً... المزيد
  • 07:08 . الأمطار تتسبب بتضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة... المزيد
  • 06:50 . كوشنر يتعهد بدعم اليهود في الإمارات بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 06:38 . النفط يهبط مع احتمال التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله... المزيد
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد
  • 12:02 . جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية ويعتقل طالبين... المزيد
  • 11:49 . وفد وزاري إماراتي يبحث في تركمانستان فرص التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 11:26 . "البرهان" ينفي مزاعم وجود تسوية او تفاوض مع "الدعم السريع"... المزيد
  • 11:21 . ألمانيا تحيل أشخاصا للمحاكمة بزعم انتمائهم لحماس... المزيد
  • 10:56 . هل تمثل سرعة القبض على المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي نجاحاً لأبوظبي؟... المزيد
  • 10:40 . "الاتحاد للطيران" تتوقع نقل 21 مليون مسافر في 2025... المزيد
  • 10:32 . مواجهات في إسلام أباد بين متظاهرين مؤيدين لعمران خان وقوات الأمن... المزيد
  • 10:24 . "تعاونية الاتحاد" تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة... المزيد

صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-08-2014

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الأربعاء قانونا اتحاديا رقم  7  لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
ولم تفصح وكالة الأنباء الرسمية "وام" عن مضمون مواد القانون حتى اللحظة، لكن مصادر مقربة أن المجلس الوطني الاتحادي أقر في جلسة سرية غير عادية في يوليو الماضي مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية ، حيث نص المشروع الذي أقره المجلس على معاقبة من يقوم بأعمال إرهابية تؤدي إلى وفاة ضحايا، أو اعتداء مباشر على رئيس الدولة أو أحد من أفراد أسرته أو أي ممثل للحكومة أو موظف رسمي في الدولة.
ونص المشروع أيضاً على معاقبة من يثبت تورطه في تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية أو اختطاف وأخذ الرهائن أو الاعتداء على الأماكن والبعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات خارج البلاد، أو استخدام الأسلحة والاعتداء على المنشآت النووية والكيماوية والبيولوجية.
وأفادت مصادر مطلعة أن مشروع القانون الوارد من الحكومة، يتكون من 70 مادة إلا أنه أثناء المناقشات في الجلسة، تقرر حذف مادتين تتصل بالأعذار والظروف المخففة. .
وأوضح أحمد علي مفتاح الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "الخليج" أنه في ضوء تغير الأمور وأن التنظيمات أصبحت أكثر خطورة وتستخدم أساليب مختلفة، جاء مشروع القانون الجديد الذي يعتبر مختلفاً عن القانون الحالي الذي صدر في العام 2004 .
وقال الزعابي إن "التعديلات التي أقرت في مشروع القانون روعي فيها أن تشمل تطبيق قانون التنظيمات الإرهابية أو أن يكون الشخص إرهابياً أو الجريمة إرهابية أو الجريمة المرتكبة لغرض إرهابي" .
ونصت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون الوارد من الحكومة على أنه "من منطلق التزام الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية".
وأضافت أيضاً، "وأنه لما كانت الدولة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي ونظراً لتنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان حيث أصبحت ظاهرة دولية، تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي مما اقتضى معه ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتحديثه وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية" .
هذا ويتكون مشروع القانون المقر من المجلس الوطني الاتحادي من خمسة أبواب، وتسري أحكام القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية.
ويقول المشروع في إحدى مواده: "إذا ارتكبت ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمكاتب التابعة لها، وارتكبت بغرض التأثير في الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وارتكبت على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها، وارتكب أحد أعمالها التحضيرية في إقليم الدولة".
ويضيف كما تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك في حالة عدم تسليمه .
كما نص المشروع أيضاً في إحدى مواده على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتستمر اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .
وتضمن المشروع في إحدى نصوصه على أنه "ينشئ بقرار من مجلس الوزراء مركزاً أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية ".
وذكر مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي التزمت الدولة دوليا بالإدراج فيها، ويحدد قرار مجلس الوزراء المنشأ للقوائم، قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها .
وذكرت مصادر بأن جدول أعمال الجلسة السرية التي عقدت مساء أمس الأول تضمن مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دور انعقاد غير عادي في الأسبوع الثالث من شهر يوليو / تموز 2014 لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المحال إليه من مجلس الوزراء ويفض دور الانعقاد بمجرد الانتهاء من مناقشة المشروع .
وذكرت بعض المصادر والمواقع الإعلامية المقربة بعض البنود والعقوبات التي تضمنها مشروع القانون نوردها فيما يلي:
أولاً: عقوبة الإعدام لكل:
-  من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.
-  من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، ونتج عن ذلك وفاة شخص.
-  من استخدم أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
-  من استخدم مرفقاً نووياً أو كيماوياً أو بيولوجياً لغرض إرهابي.
-  من أوقع جريمة على شخص مشمول بالحماية الدولية.
-  من ارتكب فعلاً ما من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.
-  من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي.
-  من أنشأ أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية
-  من تخابر مع أي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية.
-  من تعاون مع أي تنظيم إرهابي وكان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له أن تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية.
-  من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية.
ثانياً: يعاقب بالسجن المؤبد كل :
-    من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي.
-    من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية، أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي.
-    من حاز على أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
-    من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
-    من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية لغرض إرهابي.
-    من استخدم مرفقاً نووياً أو كيماوياً أو بيولوجياً لغرض إرهابي.
-    من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية.
-    من ارتكب فعلاً ما من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.
-    من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية.
-    من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهابي.
-    من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
-    من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي.
-    من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.
-    من أنشأ أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية.
-    من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي وكل من تخابر مع أي منهم لارتكاب جريمة إرهابية.
ثالثاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل:
-  من أعلن عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.
-  من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية .
-  من أكره شخصاً على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.
-  من قدم أموالاً أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو تقديمها لتنظيم أو شخص إرهابي.
-  من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
-  من روج لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.
-  من حاز بالذات أو بالوساطة أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية.
-  من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب جريمة إرهابية ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل:
-  من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهابي.
-  من قدم أموالاً أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو تقديمها لتنظيم أو شخص إرهابي.
-  من تعاون مع أي تنظيم إرهابي
-  من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية
رابعاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل:
-  من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
-  من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
-  من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.