أحدث الأخبار
  • 06:38 . أبطال أوروبا.. ليفربول يسعى لتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 15 عاماً... المزيد
  • 06:28 . الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد
  • 06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد
  • 06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد
  • 10:31 . بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماكرون يدعو "لانتخاب رئيس دون تأخير"... المزيد
  • 10:26 . طهران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 10:24 . بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"... المزيد
  • 10:13 . أبطال أوروبا.. سيتي يواصل سقوطه وفوز برشلونة وأرسنال والبايرن... المزيد

مجلس الوزراء يصدر قراراً بتحديد صلاحيات أسواق الأوراق المالية بالدولة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-05-2022

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء بتحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة.

ونص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه؛ وحدد القرار 32 صلاحية ضمن قائمة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة منها "إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول عبر الإنترنت، والبيع على المكشوف، والتداول المباشر عبر الأسواق، والعقوبات التي تفرضها السوق على المخالفين لأنظمته وقواعده المعمول بها.

كما حدد تنظيم بيع الأسهم غير المسدد قيمتها بالكامل، وتوزيعات الأرباح على المساهمين، وتحديد الرسوم التي تفرضها الأسواق للخدمات التي تقدمها، وإجراءات خفض رأس المال وزيادته، وإدراج وإيداع أسهم الزيادة، وتنفيذ إجراءات تحويل السندات والصكوك إلى أسهم.

كما أصدر مجلس الوزراء أربعة قرارات، وهم القرار رقم 43 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019، بقواعد وشهادات المنشأ، وتضمن تحديد حالات إثبات بلد المنشأ للسلع المستوردة، والمعايير والضوابط اللازمة للسلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف، وتحديد حالات الإعفاء من تقديم إثبات بلد المنشأ للسلع، ومعايير إصدار شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدّرة، وضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة لمستندات بلد المنشأ.

وأصدر القرار رقم 48 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، بتنظيم مهنة مدققي الحسابات، الذي - نص على أن يجب أن تتضمن سجلات مدققي الحسابات عدداً من البيانات والمعلومات، وتحديد 4 شروط للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، والضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات.

كما أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

بالإضافة إلى قرار رقم 42 لسنة 2022، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2020، برسوم القيد في سجل المورّدين وسجل المقاولين الاتحادي.