أحدث الأخبار
  • 12:37 . مانشستر سيتي يواصل نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:34 . وفد قطري يصل دمشق لإكمال إجراءات افتتاح السفارة... المزيد
  • 12:33 . عبد الله بن زايد يبحث مع نظرائه الكويتي والمغربي والعماني أوضاع سوريا... المزيد
  • 09:48 . السعودية تدين قرار الاحتلال بالاستيطان في الجولان السوري... المزيد
  • 08:59 . استشهاد مصور الجزيرة "أحمد اللوح" في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات... المزيد
  • 08:56 . الإمارات تتصدر قائمة مستوردي الذهب الغاني بـ40% بين يوليو وسبتمبر... المزيد
  • 08:31 . أتلتيكو مدريد يخطف وصافة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي... المزيد
  • 08:26 . قوات الاحتلال تقصف مراكز الإيواء وتدمير العيادات الطبية وتوقع عشرات الضحايا... المزيد
  • 08:24 . تركيا تعلن استعدادها لتقديم الدعم العسكري لحكومة سوريا الجديدة... المزيد
  • 08:13 . التعادل يحسم مواجهة دبا الحصن وكلباء والنصر يتجاوز خورفكان بثلاثية في دوري أدنوك... المزيد
  • 07:03 . البرلمان يتجه لمراجعة سياسات جذب المعلمين المواطنين... المزيد
  • 06:44 . الشارقة تجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين... المزيد
  • 12:42 . الأزمات الدولية: الحكم الجديد في سوريا "لعنة" على أبوظبي... المزيد
  • 12:21 . مصر والإمارات توقعان اتفاقيتين لإنشاء محطة رياح بـ600 مليون دولار... المزيد
  • 12:20 . خلال تكريم الفائزين بجائزة "سلطان لطاقات الشباب".. سلطان القاسمي: الشارقة تركز على تأسيس الإنسان... المزيد
  • 12:20 . رايو فايكانو يحرم ريال مدريد من انتزاع صدارة الدوري الإسباني... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.