أحدث الأخبار
  • 09:59 . سفارة الدولة في لندن تدعو المواطنين إلى تفادي التجمعات... المزيد
  • 08:43 . السودان.. 22 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر... المزيد
  • 08:11 . أولمبياد باريس.. العراق يخسر أمام الأرجنتين وإسبانيا تضع قدماً في ربع النهائي... المزيد
  • 07:59 . السعودية ترصد زلزالاً بقوة 4.7 درجة وسط البحر الأحمر... المزيد
  • 06:53 . غزة.. استشهاد 40 فلسطينيا غالبيتهم بقصف استهدف مستشفى ميدانياً... المزيد
  • 06:37 . الإمارات ترسل مساعدات لإغاثة متضرري الأمطار في إثيوبيا... المزيد
  • 01:13 . اعتراض مسيّرة أطلقت من لبنان باتجاه حقل غاز إسرائيلي... المزيد
  • 11:51 . ترامب يعلن عقد تجمع انتخابي في البلدة التي تعرض فيها لإطلاق نار... المزيد
  • 11:41 . تقرير: زيادة غير مسبوقة في حالات حمى الضنك بالإمارات... المزيد
  • 11:02 . اتحاد نقابات عمال بنجلاديش يدين سجن أبوظبي لـ 57 بنغالياً... المزيد
  • 10:52 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وزوارق للحوثيين باليمن... المزيد
  • 10:44 . "آبل" تتعهد للبيت الأبيض بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 10:41 . على ضفاف نهر السين.. حفل افتتاح مبهر لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"... المزيد
  • 10:19 . وفد إماراتي يبحث مع رئيس البرازيل سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام... المزيد
  • 10:18 . إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع تعيد تعيين سفير لدى النظام السوري... المزيد
  • 07:49 . رئيس تشيلي يزور أبوظبي الاثنين المقبل... المزيد

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-03-2024

أصدر صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.

وتسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله، وفقا لموقع صحيفة "الخليج" الحكومية.

ونصّ القانون، على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون، حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.

وأجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.