أحدث الأخبار
  • 12:37 . مذكرة تفاهم بين السعودية وإيران بشأن موسم الحج... المزيد
  • 12:18 . كوريا الجنوبية تعتقل الرئيس المعزول يون سوك-يول... المزيد
  • 12:08 . إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" لاستكشاف الفضاء... المزيد
  • 12:03 . سلطان عمان يجري مباحثات رسمية مع ملك البحرين في مسقط... المزيد
  • 11:57 . الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط في فخ نوتنغهام ومانشستر سيتي يتعثر ضد برينتفورد... المزيد
  • 11:34 . ظفار يتوج بلقب كأس السوبر العماني... المزيد
  • 11:28 . دراسة أمريكية: توترات العمل تؤدي إلى قلة النوم... المزيد
  • 10:29 . بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب... المزيد
  • 08:53 . ما علاقة محمد بن زايد بتخفيف ضغوط الحكومة الباكستانية على عمران خان؟... المزيد
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد
  • 07:43 . حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يصل لمراحله الأخيرة... المزيد
  • 07:12 . محكمة كويتية تقضي بالسجن وغرامة أكثر من 96 مليون دولار على وزير سابق... المزيد
  • 04:25 . "التربية" تستطلع رضا أولياء أمور الطلبة حول جودة الزي المدرسي الحالي... المزيد

"المركزي" يعدل التعميم المتعلق بنظام إجراءات مواجهة غسل الأموال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-12-2016


أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قرارا بتعديل التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.

وجاء في القرار أنه، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي..

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص الفقرة /3-1/ من المادة /3/ والمادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /19/ من التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية..

الفقرة /3-1/ من المادة /3/: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر والاحتفاظ بنسخة منها/منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل".

المادة /4/: يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر "يمكن الاختصار" أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.

الفقرة /أ/ من المادة /19/: صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.