أحدث الأخبار
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد
  • 11:46 . الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون... المزيد
  • 11:30 . إعلام عبري: مجلس الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل جديدة... المزيد
  • 11:03 . الذهب يتراجع متأثراً بموجة جني الأرباح... المزيد
  • 10:13 . تقرير يحذر من تعرض الأفراد والمنشآت الإماراتية في شرق أفريقيا للهجمات... المزيد
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد

مرسوم اتحادي بشأن «الإبادة الجماعية» و«ضد الإنسانية» و«جرائم الحرب»

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 01-11-2017


أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية، وحددت المادة الأولى من المرسوم الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم بقانون: «يعاقب بالإعدام أو السجن كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث في حد ذاته الإهلاك، وتتضمن تلك الأفعال:

قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحكام معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ونصت المادة (3) من المرسوم بقانون على: «كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر».

جرائم ضد الإنسانية

وجاء في الفرع الثاني من المرسوم بقانون، والذي تناول الجرائم ضد الإنسانية وكما جاء في المادة رقم (5): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.

وتشمل تلك الأفعال: الإبادة وتشمل فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو التعقيم القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ونصت المادة رقم (6) على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم وتشمل تلك الأفعال:

الاسترقاق بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناه شديدة سواء بدنياً أو عقلياً، الاختفاء القسري للأشخاص، الاضطهاد بحرمان أي جماعة من الحقوق الأساسية، وكذلك الأفعال اللانسانية الأخرى».

جرائم الحرب

وتضمن الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية جرائم الحرب. وبحسب المادة رقم (7) يقصد بالمشمولين بالحماية في تطبيق أحكام هذا الفصل: 1ـ في النزاعات المسلحة:

الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، 2ـ في النزاعات المسلحة غير الدولية: الأشخاص غير المشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح أو الذين أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أو غيره.

ونصت المادة (8): «في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة».

وبحسب المادة (9) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به: 1 ـ قتل أفراد منتمين إلى دول معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموم أو السلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.

ونصت المادة الأخيرة من المرسوم رقم (46) على أن «ينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره».

عقوبات

وفق المادة (10) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به، وتتضمن تلك الأفعال: تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو المستشفيات شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص وأكثر.

وتناول الفرع الثالث من المرسوم بقانون جرائم الحرب ضد الأشخاص، فيما تضمن الفرع الرابع جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى، كما تناول الفرع الخامس جرائم الحرب ضد العمليات وشاراتها، كما تناول الفصل الرابع من المرسوم بقانون اتحادي جرائم العدوان.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية حتى الآن نص القانون كاملا. وقد جاء القانون في وقت تزايدت فيه المزاعم والاتهامات ضد قيادات عسكرية وأمنية وتنفيذية في الدولة بارتكاب تجاوزات داخلية مثل جريمة الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، أو في جرائم خارجية خاصة في إطار حرب اليمن ووضع الأمم المتحدة التحالف العربي على قائمة سواء تتضمن الدول التي تقتل الأطفال ما يعتبر جريمة حرب، والإمارات هي الدولة الثانية في التحالف.

كما تقوم حملة مجهولة لرفع دعاوى جنائية على مسؤوليين إماراتيين أمام محاكم أوروبية على خلفية ما يصفونه جرائم حرب اليمن. 

ويرى مراقبون أن هذا المرسوم سوف يحمي قواتنا المسلحة وقيادات الدولة العليا التنفيذية والأمنية من أي محاكمات خارجية على اعتبار أن قانون الإمارات يضطلع بهذا الدور، وهو ما يؤدي إلى إبعاد شبح محكمة الجنايات الدولية ولو جزئيا عن قياداتنا التي يمكن أن تواجه تشويها لدورها داخليا وخارجيا.  

كما يزعم ناشطون عربا أن استهداف أبوظبي لتيار سياسي معين بالإقصاء والسجن والاستهداف واسع النطاق قد يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية. ولكن مراقبين يشككون في انطباق هذا الزعم على تيار الإسلام السياسي بصورة كاملة، خاصة أن أبوظبي تدعم بالفعل السلفيين في عدد من الدول خاصة في اليمن ومصر ما يجعل شبهة استهداف الإسلاميين مجتزأة، على حد تعبيرهم.

ويقول مراقبون إن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، قد يكون ورط وزارة الداخلية بجريمة ضد الإنسانية، عندما أعلن صراحة أن أبوظبي زودت الجيش المصري وقوات الداخلية المصرية بالذخيرة والسلاح لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهما الهجومان الداميان اللذان خلفا مئات الضحايا بين المعتصمين السلميين واعتبرته منظمات حقوقية دولية بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية كونه استهدف "جماعة" معينة.