أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال بيان نشرته يوم السبت، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إدارة جريمة التسول المنظم.
وذكرت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر".
كما "يعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم".
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
ودائماً ما ينشط المتسولون في شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات، مستغلين تعاطف المجتمع خلال الشهر الفضيل، وإقبالهم على فعل الخير.
وتحذر الجهات المعنية في البلاد، من اتخاذ المساجد مواقع للتسول.