أحدث الأخبار
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد
  • 10:52 . "المصرف المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية أول أبريل... المزيد
  • 01:35 . "الأبيض الأولمبي"يحتل المركز الأخير في غرب آسيا بالخسارة أمام تايلاند... المزيد

النيابة العامة تجدد التذكير بـ"عقوبة جمع الأموال دون ترخيص"

مقر النيابة العامة في أبوظبي - أرشيفية
رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-04-2023

جددت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم الأربعاء على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جمع الأموال دون ترخيص، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن الشائعات والجرائم الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روَّج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها، بغير ترخيص من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.

يأتي ذلك، في سياق حصار الأنشطة الخيرية والمبادرة المجتمعية في الدولة، والتي كان لها أثر فاعل وكبير بعد إغلاق العديد الجمعيات الخيرية التي كانت تقوم بالكثير من المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على الطبقات الضعيفة والمتوسطة من أبناء الإمارات.

وكانت الحكومة قد أصدرت قانوناً اتحادياً رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات وما يتم جمعه من أموال سواء كانت نقدية أم عينية، منقولة أو ثابتة، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.

والجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها، بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ويكون لتلك الجهات إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك لكون عملها الرئيسي قائماً على جمع وتلقي وتقديم التبرعات.

أما الجهات المصرح لها، فهم الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.