أعلنت محاكم دبي، عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين، وتنفيذ وصاياهم، في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، والتصرف في التركة وإدارتها.
وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي، في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الدائرة سوف تختص بتنظيم القضايا الخاصة بالتركات لغير المسلمين، وفق شروط وضوابط محددة، حيث يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة.
ولفت إلى ضرورة توفر مجموعة من المستندات لفتح الملف الخاص بالتركة، حسب طلب المتعامل والمستندات المتوافرة لديه، ففي الحالة الأولى يجب أن تتضمن إعلاماً شرعياً أو إشهاد حصر وراثة أو صكاً شرعياً أو مستنداً رسمياً بتحديد الورثة والأنصبة، وفي الحالة الثانية يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة عدا محاكم المركز المالي العالمي، وفي الحالة الثالثة هي عدم توفر ما سبق ووجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى، وتحديد الورثة.
وأشار إلى أنه في حال صدور الحكم من خارج الدولة لا يتم فتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل سفارة الدولة - وزارة الخارجية.
وفي حال تقديم طلب فتح ملف التركة بناء على وصية غير صادرة من محاكم الدولة -وهي الحالة الرابعة- فإنه إعمالا لأحكام المادة 18 من قانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم المعمول بها في إمارة دبي يتم تسجل دعوى تنفيذ وصية ويتم إرفاق نسخة مصدقة من القانون الواجب التطبيق الخاص بالوصية سواء كان قانون جنسية الموصي أو القانون المحدد في الوصية على أن يتحقق مدير الدعوى من استيفاء الأوراق وسداد الرسوم القضائية ويحدد لها أقرب جلسة ويعلن بها جميع الأطراف الواردة أسمائهم في الوصية.
وبين الشامسي أن الدائرة الابتدائية ستطبق نظام الجلسة الواحدة بحيث يكون المستهدف الفصل في الطلب في جلسة واحدة ويقدم الحكم الصادر بقبول تنفيذ الوصية بعد صدوره مع لائحة طلب فتح ملف التركة وفي حال استدعى الإجراء مزيداً من الاستيضاح والاستفسار يتم رفع طلب استصدار قرار من رئيس المحكمة بالموافقة على فتح الملف من خلال تقديم الطلب عن طريق نظام (وياك) عبر موقع محاكم دبي.
أما عن الحالات التي تمتنع فيها المحكمة عن فتح ملف التركات فهي حسب الشامسي تتمثل بصدور الوصية أو اعتمادها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي لاختصاص المركز بتنفيذها وصدور إقرار مشفوع باليمين بتحديد ورثة سواء كان من خارج الدولة أو القنصلية لعدم كفاية هذه البيانات في تحديد جميع الورثة، مشيرا إلى أنه في غير هذه الحالات يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب لرئيس المحكمة عن طريق نظام (وياك) لغايات المراجعة واستصدار قرار بالموافقة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر قانوناً لسنة 2017 الذي تطبق أحكامه على جميع الوصايا والتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.