أحدث الأخبار
  • 08:50 . الذكاء الاصطناعي في مجمع الفقه... المزيد
  • 07:26 . الإمارات ترحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا... المزيد
  • 05:55 . ترامب يصل الدوحة في ثاني جولاته الخليجية... المزيد
  • 01:18 . البيت الأبيض: ترامب يدعو الشرع للانضمام إلى اتفاقيات "التطبيع مع إسرائيل"... المزيد
  • 01:16 . ترامب يجتمع مع الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي وأردوغان عبر تقنية الفيديو... المزيد
  • 01:03 . تحذير من التعامل مع مكاتب غير مرخصة لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد
  • 12:42 . الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء ثلاثة موانئ غربي اليمن... المزيد
  • 12:38 . ولي العهد السعودي يفتتح القمة الخليجية الأميركية بالرياض... المزيد
  • 12:38 . عقوبات أمريكية على شركات نقل نفط إيراني للصين تزامناً مع زيارة ترامب للخليج... المزيد
  • 12:15 . عبدالله بن زايد يجري مباحثات حول غزة مع نائب عباس في أبوظبي... المزيد
  • 10:53 . رئيس الدولة يغيب عن اجتماع قادة الخليج وترامب في الرياض... المزيد
  • 10:44 . "رويترز": الهدنة مع الحوثيين أعقبت معلومات أمريكية عن سعي الجماعة إلى مخرج... المزيد
  • 10:36 . زلزال في اليونان يهز مصر وتركيا دون تسجيل أضرار... المزيد
  • 12:52 . ترامب يلتقي الشرع اليوم بالرياض ويقرر رفع العقوبات عن سوريا... المزيد
  • 09:50 . صحّ النوم يا أستاذ... المزيد
  • 06:44 . بـ600 مليار دولار.. ترامب وولي عهد السعودية يوقعان وثيقة شراكة استراتيجية... المزيد

"المركزي" يُلزم شركات التأمين بتسوية تعويضات المركبات خلال 15 يوماً

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-03-2024

ألزم مصرف الإمارات المركزي، شركات التأمين المحلية بتسوية التعويضات المستحقة لأصحاب المركبات المتضررة جراء الأمطار والتقلبات الجوية غير المصنفة رسمياً ككوارث طبيعية خلال 15 يوماً من استلام المطالبات التعويضية المستحقة.

وقالت سلمى حبيب، مدير مسؤول مساعد تطوير الأنظمة الرقابية بمصرف الإمارات المركزي، إن الشركات تقوم بتعويض المركبات المتضررة في حالتي الفقد والتلف اللتين تنص عليهما وثائق التأمين الشامل. ​وتلك الوثائق تكفل حق إعادة المركبة للحالة الطبيعية فيما يختلف شكل التعويض ما بين الإصلاح أو التعويض المادي، وذلك وفقاً لطبيعة الاتفاق مع حملة الوثائق.

وأضافت بحسب صحيفة "البيان" الحكومية، أنه يجب على أصحاب المطالبات تقديمها مع كافة المستندات المطلوبة إلى الشركات الملزمة بالرد بالاستلام خلال 3 أيام من تقديمها، فيما يجب على الشركات أيضاً في حال رفض منح التعويضات أن تزوّد صاحب المطالبة بالرفض كتابياً مع تبيان أسباب الرفض وإرفاق نسخ من المستندات القانونية التي استندت إليها في رفض منح التعويض.

وأكدت حبيب، أن قرارات الوحدة إلزامية واجبة التنفيذ على شركات التأمين نحو استحقاق التعويضات في حال كانت التعويضات المقررة حتى حد 50 ألف درهم، فيما كفل القانون للشركات في حالة تخطى التعويضات لتلك القيمة الطعن على قرار اللجنة أمام المحاكم المختصة خلال 30 يوماً من صدور القرار.

يُشار إلى أن المصرف المركزي يوفر لأصحاب المركبات المتضررة قنوات إلكترونية متعددة لرفع شكواهم سواء من رفض المطالبات أو حتى من تأخر التسوية من جانب الشركات، وذلك إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التابعة للمصرف أو الاتصال على الرقم المباشر لرفع الشكوى.