أحدث الأخبار
  • 02:39 . رئيس الدولة يعين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه... المزيد
  • 12:30 . "أدنوك للغاز" تُرسي ثلاثة عقود بقيمة ثمانية مليارات درهم... المزيد
  • 12:28 . رئيس الدولة ونائباه يهنئون عون لانتخابه رئيساً للبنان... المزيد
  • 12:27 . رئيس "داماك": سنموّل 30% فقط من قيمة الاستثمارات بمراكز البيانات الأمريكية... المزيد
  • 12:22 . مقتل 10 أشخاص وتدمير مئات المنازل ونزوح عشرات الآلاف بسبب الحرائق في كاليفورنيا... المزيد
  • 10:49 . هيئة الطيران تضع ثمانية شروط للسماح بالتصوير بواسطة "الدرونز"... المزيد
  • 10:49 . المحكمة الأمريكية العليا ترفض تأجيل نطق الحكم الجنائي ضد ترامب... المزيد
  • 01:06 . اتهمته بـ"استهداف أمن الإمارات".. أبوظبي تعلن رسمياً تسلُّم القرضاوي من لبنان... المزيد
  • 09:08 . الجيش السوداني يواصل تقدمه نحو عاصمة ولاية الجزيرة... المزيد
  • 06:47 . البرلمان اللبناني ينتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية... المزيد
  • 06:44 . رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين نائب عام مساعد في النيابة العامة... المزيد
  • 02:07 . السعودية ترفض وتدين نشر "إسرائيل" خرائط “مزعومة” تشمل أراض عربية... المزيد
  • 01:24 . بسبب المقاطعة.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عمان... المزيد
  • 12:26 . الناقلات الوطنية تستحوذ على 66% من طلبيات الطائرات في الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:58 . "إن إم دي سي" تحصل على عقد من "تايوان للطاقة" بـ1.14 مليار دولار... المزيد
  • 11:39 . سهم "شعاع كابيتال" يقفز 4% بعد بيع عقارات فندقية بالسعودية... المزيد

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-03-2024

أصدر صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.

وتسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله، وفقا لموقع صحيفة "الخليج" الحكومية.

ونصّ القانون، على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون، حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.

وأجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.