أحدث الأخبار
  • 10:19 . وفد إماراتي يبحث مع رئيس البرازيل سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام... المزيد
  • 10:18 . إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع تعيد تعيين سفير لدى النظام السوري... المزيد
  • 07:49 . رئيس تشيلي يزور أبوظبي الاثنين المقبل... المزيد
  • 07:48 . انطلاق نهائيات "دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية"... المزيد
  • 07:48 . "المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة جالاكسي لوسطاء التأمين... المزيد
  • 12:32 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل جندي بمعارك جنوبي قطاع غزة... المزيد
  • 12:32 . استشهاد القيادي في حمـاس "مصطفى أبو عرة" داخل سجون الاحتلال... المزيد
  • 10:48 . أبوظبي تدعو إلى نشر "بعثة دولية مؤقتة" في غزة... المزيد
  • 10:47 . توقعات بنمو اقتصاد الدولة 6.2% في 2025... المزيد
  • 10:46 . ارتفاع قتلى الاحتجاجات في بنغلاديش إلى 201 شخصا... المزيد
  • 11:20 . لماذا تأخر إلغاء هدف الأرجنتين ضد المغرب ساعتين؟... المزيد
  • 10:58 . قضية "الإمارات 84".. فشل أمني أم قرار سياسي؟... المزيد
  • 10:47 . الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة جثامين خمسة أسرى بخان يونس قُتلوا في 7 أكتوبر... المزيد
  • 08:40 . صحيفة بريطانية: وجود جوازات سفر إماراتية في أم درمان "دليل قاطع" على مشاركة مباشرة بالحرب الأهلية... المزيد
  • 01:34 . الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن البنوك والخطوط الجوية... المزيد
  • 01:32 . مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15% قبل مراجعة من صندوق النقد... المزيد

"المعاشات": تسجيل المواطنين المشمولين بقوانين المعاشات إلزامي خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-03-2024

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة.

كما دعت الهيئة إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال “15” يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.

وقالت الهيئة ضمن حملتها التوعوية “أعرف قانونك”: “إن صاحب العمل وفق المرسوم مٌلزم بموافاة الهيئة بأية كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة، على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام عند الطلب، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء مبلغ إضافي واقع 100 درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم، وتَحتَسب الهيئة الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تُقرره بحالة مخالفته لأحكام هذا البند.

وأوضحت الهيئة أن سداد الاشتراكات يقع على عاتق صاحب العمل حيث تعتبر جزءا من مسؤولياته، ويبدأ سداد الاشتراكات من تاريخ الالتحاق بالخدمة، ووفق المرسوم ولغايات سداد الاشتراكات يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وبناء عليه فإن الاشتراكات واجبة عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

وبينت الهيئة أن الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غير قابلة للرد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن تأديتها يُلزم وفق المرسوم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1 في المائة ”واحد من عشرة في المائة" من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة.

وأكدت الهيئة على أهمية سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمن عليه يجب أن تسدد على أساس راتب حساب الاشتراك، مع الإشارة إلى أن الاشتراكات تسدد عن العاملين في القطاع الخاص وفقاً لراتب حساب اشتراك يناير من كل عام ، وفي حال كان الالتحاق بالعمل بعد شهر يناير تُحسب الاشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي، ثم تُؤدى الاشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة، هذا وتحسب الاشتراكات للعاملين في القطاع الحكومي وفق راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.

وقالت الهيئة إن عدم سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية وفق المرسوم يٌلزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره 10 في المائة من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.

وأوضحت أن أحكام التسجيل إلزامي على الموظف الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام المادة (8) منه.