أحدث الأخبار
  • 12:36 . قرقاش: السوريون قادرون على الحفاظ على وحدة ترابهم... المزيد
  • 12:04 . ناقلة نفط إيرانية لسوريا تعود من البحر الأحمر بعد الإطاحة بالأسد... المزيد
  • 11:57 . قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية... المزيد
  • 11:19 . أمريكا توجه اتهامات لمسؤولين في عهد الأسد بارتكاب جرائم حرب... المزيد
  • 11:11 . نصائح مهمة لتجنب الوقوع في الابتزاز الإلكتروني... المزيد
  • 10:58 . رغم الفرح بسقوط الأسد.. سوريون في الإمارات قلقون على مصير أهاليهم المخفيين... المزيد
  • 10:35 . انفجارات وحرائق في دمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية... المزيد
  • 10:33 . مجلس الأمن يكتفي بمراقبة الوضع "المتقلب" في سوريا... المزيد
  • 10:23 . أحمد الشرع يتعهد بملاحقة المتورطين بتعذيب السوريين ونشر أسمائهم... المزيد
  • 10:21 . تراجع أسعار النفط بفعل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بسقوط نظام الأسد... المزيد
  • 10:12 . رئيس الدولة: الإمارات حريصة على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها... المزيد
  • 12:18 . القنصلية السورية في دبي تقرر تعليق إصدار وتجديد جوازات السفر... المزيد
  • 12:06 . الولايات المتحدة تسعى لتدمير الأسلحة الكيميائية بسوريا عقب سقوط الأسد... المزيد
  • 09:05 . محمد بن زايد يؤكد الحرص على وحدة سوريا وأمنها... المزيد
  • 08:51 . جيش الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 15 عسكرياً في معارك بمخيم جباليا... المزيد
  • 08:42 . ولي العهد السعودي يعقد "لقاء موسعاً" مع رئيس وزراء بريطانيا في الرياض... المزيد

الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-11-2024

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن حكومة دولة الإمارات أصدرت، اليوم الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.

ويحدد القانون ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.

ونص المرسوم بقانون، على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء، المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء الذين يحتاجون لرعاية خاصة، وأجازت أحكام المرسوم بقانون استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بممارسات النزلاء وحالتهم الصحية والنفسية.

ونصت أحكام المرسوم بقانون على ترسيخ دورها في التمكين المجتمعي والتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية من خلال اعتماد مبدأ التمكين المجتمعي خلال فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، بمراعاة التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، بما يضمن التواصل مع المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري.

كما نصت أحكام المرسوم بقانون على ‌إمكانية تشغيل النزلاء لتأدية بعض الأعمال، مقابل أجور مستحقة وبمراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية، وأحال تحديد طبيعة هذه الأعمال، ‌وأيام وساعات العمل، ‌وضوابط تحديد وصرف الأجور المستحقة إلى اللائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من قبل النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، وأجاز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات.

من جانب آخر، بينت أحكام المرسوم بقانون ضوابط وبعض المزايا الخاصة بنزلاء فئة العمر الانتقالي، والتي حُدِّدت ‌بالحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية، ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة، أو النزيل ‌الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أجاز المرسوم بقانون الترخيص لنزلاء هذه الفئة الحصول على امتيازات تتناسب وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم بما يكفل تمكينهم مجتمعيا وأسرياً.

وبموجب أحكام المرسوم بقانون، تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات بحسب الأحوال.

وأحال المرسوم بقانون إلى اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية لما يتضمن التدابير الخاصة بالنظافة والسلامة الغذائية، ووسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية، وفرص التمتع بالهواء الطلق، والخدمات العلاجية والرعاية الصحية، إضافة إلى شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وحددت أحكام المرسوم بقانون ضوابط الإفراج الصحي عن النزلاء، من خلال تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كليا، وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه.

كما يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

كما أجاز المرسوم بقانون لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب ‌وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه.

ولا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.

كما نص المرسوم بقانون على إنشاء "لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء" تتبع وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة ‌بضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ‌واقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، ‌واعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات، واتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ‌واقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.

ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلا بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية.

ويُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.