وفقا لما يرد من عريضة اتهام نيابة أمن الدولة للمتهمين، ووفقا لما تنقله وسائل إعلام حكومية تنشر ما تحدده الجهات القضائية للنشر أو الحجب، فقد استيقظ الرأي العام الإماراتي على واقعة قضائية أمنية أثارت الصدمة والاستهجان في معايير "العدالة" التي تطبق في قضايا أمن الدولة.
وحسب تغطية صحيفة الاتحاد، فقد قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها الأحد (25|5) برئاسة المستشار فلاح الهاجري الحكم، معاقبة المواطن الإماراتي أحمد عبدالله ناصر الواحدي بالسجن عشر سنوات ومصادرة المضبوطات وإغلاق الحساب الإلكتروني الذي كان يديره، ويستخدمه "للإساءة لرموز الدولة".
وأضافت الاتحاد، أن الواحدي أدين بالتهم المنسوبة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «ابن الواحدي»، وهي الإساءة لرموز الدولة وإدارة مواقع إلكترونية داعمة لـ «داعش» ومدها بالدعم المادي.
وعلى افتراض أن المتهم قد أدين ضمن أدلة إثبات لا ترد، فإن القضية التي يتهم عليها هي استخدام حقه الدستوري في التعبير عن الرأي بوسيلة إعلامية، أي أنه حوكم في قضية رأي.
أما المفارقة التي أثارت غضب الإماراتيين وطرحت العديد من التساؤلات حول محكمة أمن الدولة فهي معاقبة محمد خالد السودان (سوري الجنسية) في القضية المعروفة بـ «تاجر الإرهاب» بالسجن خمس سنوات والإبعاد ومصادرة المضبوطات وإتلاف الشرائح الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج، والصور والمستندات والأختام المزورة.
والشاهد ليس هنا ان المتهم الثاني لا يحمل جنسية الدولة وإنما القضية التي اتهم فيها. والقضية وبحسب الاتحاد أيضا وفي ذات التغطية الإخبارية قالت،"وكان المتهم قد زور أختام جهتين حكوميتين، هما جامعة الشارقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية« أدنوك»، لتسهيل حصوله على معدات وشرائح إلكترونية ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية من الولايات المتحدة والصين بغية اعادة تصديرها إلى سوريا من الدولة بما يعارض الأنظمة والقوانين المحلية والدولية".
فهذه القضية وبغض النظر عن دقتها وأدلتها، إنما هي اختراق المتهم لأربع دول وقام بتزوير أختام جهات حكومية وتحايل على القوانين المحلية والدولية وفق توصيف اتهام النيابة، يحاكم بخمس سنوات سجن، في حين قضية رأي يحكم على المتهم بعشر سنوات سجن.
ويتساءل الناشطون عن الرسالة التي تسعى توصيلها المحكمة للرأي العام الإماراتي بهذه الأحكام التي تعبر عن "اختلال" في معايير العدالة وفق ما يدعيه مراقبون.