أحدث الأخبار
  • 10:35 . ماكرون يطلب من الحكومة تسيير الأعمال "حفاظاً على استقرار البلاد"... المزيد
  • 08:09 . الإمارات ترسل سفينة مساعدات رابعة لدعم سكان غزة... المزيد
  • 07:28 . حاكم أم القيوين يقرر دمج دائرتين حكوميتين... المزيد
  • 01:03 . أردوغان يشير إلى إمكانية التقارب مع النظام السوري... المزيد
  • 12:43 . النصر يضم مبخوت الهداف التاريخي لدوري المحترفين رسمياً... المزيد
  • 12:19 . الكويت.. وزارة الداخلية تصدر بيانا جديدا يتعلق بـ"الحسينيات"... المزيد
  • 12:02 . النفط يتراجع مع تهديد "بيريل" للإمدادات... المزيد
  • 11:55 . الإمارات تحذر مواطنيها المتواجدين في مدينة هيوستن الأمريكية من إعصار "بيريل"... المزيد
  • 11:34 . الانتخابات الفرنسية.. ماذا بعد عدم فوز أي حزب بالأغلبية؟... المزيد
  • 10:19 . بدء إغلاق موانئ أميركية مع اقتراب العاصفة المدارية "بيريل"... المزيد
  • 08:45 . كتائب القسام تعلن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد في صفوفها خلال الحرب... المزيد
  • 07:48 . الإمارات تصدر جواز سفر بصلاحية 10 أعوام لفئة عمرية معينة... المزيد
  • 07:40 . أوكرانيا تعلن إسقاط مقاتلة روسية من طراز “سو-25”... المزيد
  • 07:01 . انقلاب سفينة حربية إيرانية في ميناء بندر عباس... المزيد
  • 06:30 . انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ"إسرائيل" إلى 210.2 مليار دولار في يونيو... المزيد
  • 06:29 . إيران ترفض بياناً عربياً بشأن الجزر الإماراتية المحتلة... المزيد

محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم عمل مركز دبي للإحصاء

القانون ينظم عمل مركز دبي للإحصاء
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 25-11-2015

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وبصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بشأن مركز دبي للإحصاء يحمل رقم 28 لعام 2015.

ويهدف القانون إلى تطوير مركز الإحصاء وتمكينة من بناء نظام إحصائي متطور في الإمارة.

وينص القانون على أن يكون المركز هو المرجع الرسمي للإحصاء على مستوى الإمارة، بحيث يقوم بجمع وتبويب وتحليل البيانات، وإعداد ونشر المؤشرات والتقارير الإحصائية بالإضافة إلى تنظيم العمل الإحصائي والدراسات الاستطلاعية.

ووفق القانون يحظر على أي جهة غير حكومة إجراءات دراسات استطلاعية للغير إلا بعد أن تحصل على تصريح من المركز خاص بمزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية، ويتم اصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المركز بهذا الشأن.

ويحدد القانون هدف المركز بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الإمارة عن طريق بناء نظام إحصائي متطور وفعال. بالإضافة إلى تقدم الدعم الإحصائي والتحليلات اللازمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات التنموية والمتخصصين بعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي. 

أما صلاحيات المركز فهي محددة وفق القانون بإعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم لخطة دبي الاستراتيجية وخطط وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات وتحديثها ومعالجها وتصنيفها بما يخدم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة.

وأعطى القانون مركز دبي للإحصاء صلاحية تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة وتمثيلها لدى الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمجال الإحصائي، وكذلك المشاركة في المشاريع والبرامج والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة.
كما تتضمن اختصاصات المركز بحسب القانون تقديم الاستشارات الإحصائية والمساعدة الفنيّة للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وتنظيم عمل الجهات غير الحكومية، العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن، كما خول القانون مركز دبي للإحصاء في الرقابة على الجهات المصرح لها بإجراء الدراسات الاستطلاعية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
وحدد القانون آلية التعامل مع مسربي البيانات بهدف توفير الحماية لها بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له أو قام ،بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها ولا يجوز إبلاغ أو إطلاع أي فرد أو جهة على البيانات والمعلومات الإحصائية إلا من قبل المركز وبإذن كتابي من صاحب الشأن أو بناء على طلب الجهات القضائية المختصة.
كما نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: عطّل عمداً عملاً من أعمال التعداد أو الإحصاء أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة والمتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مزورة ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.
وبهذا يحل هذا القانون محل القانون رقم /23/ لسنة 2006 بشأن إنشاء مركز دبي للإحصاء ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.