رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، لقيامه بسبّ امرأة عبر "واتس أب".
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام فقد أحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر "واتس آب"، وطالبت النيابة بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 20/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
وتنص المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: "مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات".
ويقول الخبراء القانونيون إن الإشارة بالإصبع الأوسط أيضا قد تتسبب في الإحالة إلى المحكمة مع إمكانية السجن في حال الإدانة أو غرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم.
يذكر أن الدولة تشن حملة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك أي تعبير عن الرأي، وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات في الدولة "بالتجاهل المطلق لحرية التعبيرعن الرأي وحقوق الإنسان في الدفاع السلمي عن حقوقه وحقوق أحبائه".
من جهة ثانية، يشكك ناشطون بصحة هذه القضايا، التي يتم نشر قصص مثلها من حين لآخر بهدف إدامة تذكير الناس بهذا القانون وردع الناس عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تجنبا "للمشاكل".