تمت المصادقة على مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، متضمنا عقوبات بحق من يمس بسمعة وهيبة الدولة أو الحاكم.
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية فقد نص المرسوم على عقوبة السجن لكل من "استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة".
كما يعاقب بالسجن أيضا من أضر بسمعة أو هيبة رئيس الدولة " أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها".
وأشار القانون إلى معاقبة كل من " حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".
ونص على عقوبات أخرى تتعلق بالجرائم الإلكترونية وأعمال الاحتيال بالبطاقات الائتمانية وجرائم التعدي على الخصوصية، وتهديد الأفراد، وكل من أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك.
ويعاقب القانون " كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".
وتواجه الحريات العامة ولا سيما حرية التعبير قيودا في الدولة بحسب اتهامات وتقييمات حقوقية متواترة.
ورغم أن القانون يحظر المس والإساءة لرموز الدولة من العلم أو النشيد الوطني وغيره من رموز مهمة مثل الدستور، إلا أن وزارة التربية والتعليم فرضت تدريس كتاب "السراب" لمؤلفه جمال السويدي والذي يتهكم على الدستور ويقول إن إدراج جملة "دين الدولة الإسلام" "امر مضحك" وهي جملة وردت في الدستور الإماراتي، كما يطعن بجملة أخرى وردت في الدستور وهي أن "الشريعة مصدر رئيسي للتشريع" زاعما أن الدستور بهذه الحالة لا يعترف بالمساواة بين المواطنين من غير المسلمين.