أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن إنشاء هيئة دعم الخدمات الأمنية في عجمان.
ونص المرسوم رقم 1 لسنة 2017 - الذي يضم 17 مادة ويعمل به اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه - على أن تنشأ في إمارة عجمان هيئة عامة تعرف باسم "هيئة دعم الخدمات الأمنية" تتبع لحكومة الإمارة وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة بها وتتمتع بالأهلية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم.
ويجوز لمجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب تمثيل تابعة للهيئة أو تعيين وكلاء لها داخل الإمارة أو خارجها حسبما قد يكون مطلوبا لتحقيق أهداف الهيئة.
وحدد المرسوم في بنوده .. أهداف واختصاصات وأعمال الهيئة وأهمها توفير المساعدة والدعم للجهات الشرطية والأمنية في الإمارة لضمان توافر الخدمات الأمنية في جميع المنشآت التجارية الهامة والمجمعات الهامة والفعاليات العامة في الإمارة والمشاركة وبصورة إيجابية في ترخيص مقدمي الخدمات الأمنية في الإمارة وتنظيم نشاطاتهم وفقا لشروط ومتطلبات الأمن والسلامة وأحكام القوانين السارية في الدولة.
وجاء في المرسوم أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والدراية الواسعة في مجالات العمل الشرطي والخدمات الأمنية وفي مجالات إدارة الأعمال التجارية المماثلة لأعمال الهيئة وتنفيذ المشروعات الإقتصادية التي تؤدي لتحقيق أهدافها المسندة إليها بموجب أحكام المرسوم.
واشتملت بنود المرسوم الأميري على أن يكون للهيئة مدير تنفيذي يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يقرر ولي عهد الإمارة خلاف ذلك ويجوز من وقت لآخر استبدال أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة تعيينهم جزئيا أو كليا أو زيادة عددهم بموجب قرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة.
ونص المرسوم على أن يصدر ولي عهد الإمارة اللوائح والأنظمة التنفيذية بناء على توصية خطية من مجلس الإدارة ومنها التشريعات المحلية بشأن اللوائح والأنظمة التي يجيزها مجلس الإدارة مسبقا لأغراض تنفيذ أحكام المرسوم.
ويجب أن تتضمن تلك اللوائح والأنظمة تحديد الرسوم التي يجوز للهيئة تقاضيها في نظير الخدمات التي تقدمها للغير وتحديد الجزاءات الإدارية التي يجب فرضها على المخالفين لأحكام التشريعات المحلية والنظم القانونية التي تشرف الهيئة على تطبيقها في الإمارة.