أحدث الأخبار
  • 01:41 . قرقاش: فشل قرار مجلس الأمن بشأن السودان "مؤسف"... المزيد
  • 01:07 . أسعار النفط تتراجع مع تزايد الحذر بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا... المزيد
  • 12:52 . 20 قتيلا من لصوص المساعدات في عملية أمنية بغزة... المزيد
  • 12:27 . مقتل ثمانية جنود واختطاف سبعة شرطيين في باكستان... المزيد
  • 12:02 . الصين تتهم مجلس الأمن بعدم أداء واجبه تجاه القضية الفلسطينية... المزيد
  • 10:44 . "المالية" تعدّل بعض أحكام قرار وزاري بشأن ضريبة الشركات... المزيد
  • 10:26 . الإمارات تعلن المساهمة بـ 100 مليون دولار لمكافحة الجوع والفقر عالميًا... المزيد
  • 10:18 . حاكم الشارقة يوجّه بزراعة الذرة لإنتاج علف السيلاج العضوي... المزيد
  • 08:36 . مصدر تركي ينفي نقل مكتب حماس من قطر... المزيد
  • 08:15 . تقرير: حليف ترامب يزور السعودية أملاً في إنعاش التطبيع مع الاحتلال... المزيد
  • 07:35 . القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في عدة محاور بغزة... المزيد
  • 07:28 . خالد بن محمد يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي... المزيد
  • 12:59 . الذهب يرتفع بعد تراجع كبير الأسبوع الماضي... المزيد
  • 12:37 . فرنسا تضرب إيطاليا بالثلاثة وتتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية... المزيد
  • 11:38 . الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها في ضرب روسيا... المزيد
  • 11:01 . رئيس الدولة يتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية في الكويت... المزيد

«موارد دبي»: ساعات العمل الإضافي متاحة لجميع الموظفين

أرشيفية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القانون الجديد للموارد البشرية أجاز احتساب ساعات العمل الإضافي لكافة الدرجات والفئات الوظيفية بعد أن كان مقتصراً على الدرجة الرابعة وما دون، واشترط لحصول الموظف على البدل أن يكون هناك تكليف خطي من قبل رئيسه المباشر.

 وأن يكون التكليف بالعمل الإضافي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي أو في أيام العُطلات الأسبوعية أو الرسمية، وأن تكون هناك حاجة فعلية لتكليف الموظف بالعمل الإضافي، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة لتغطية صرف بدل العمل الإضافي، وأن لا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. 

وأوضحت الدائرة أن القانون الجديد ترك مرونة احتساب ساعات العمل الإضافي وفق ساعات العمل المقررة لكل دائرة، وألغى شرط إنجاز 40 ساعة عمل أسبوعياً وذلك لاختلاف ساعات العمل بين الدوائر، حيث ربط أحقية الموظف بصرف بدل العمل الإضافي عن أي ساعة يعملها تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي المقرر لدى الدائرة. 

وكذلك الحال فيما يتعلق بالموظف العامل بنظام المناوبات، فقد أشار القانون إلى استحقاقه لبدل العمل الإضافي عن أي ساعات عمل إضافي يقوم بها تزيد على عدد ساعات مناوبته سواء كانت ساعات العمل الإضافي قبل بداية ساعات المُناوبة أو بعد انتهائها. 

وأشارت الدائرة إلى أن القانون 8 لسنة 2018 ترك للدائرة صلاحية أن تقرر صرف بدل نقدي للموظف عن العمل الإضافي أو منح الموظف أيام راحة، حيث اشترط لمنح الموظف يوم راحة أن تكون عدد ساعات عمله الإضافي قد بلغت عدد ساعات عمله اليومية.

 ولا يجوز أن تزيد عدد أيام الراحة خلال الشهر الواحد على (5) أيام عمل، ويحق للموظف استخدام هذه الأيام خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها. 

ولا يجوز إضافتها إلى رصيد إجازته الدورية، مع ملاحظة أنه لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد، كما لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوات أو بدلات أو مُكافآت أخرى تُمنح للمُوظّف لذات الأسباب التي من أجلها تم تكليفه بالعمل الإضافي. 

وذكرت الدائرة أن القانون نص صراحة وبما لا يدع مجالاً للتأويل أو التفسير أنه لا يُصرف بدل العمل الإضافي للمُوظّف في حال تم تكليفه بمهمة رسمية أو تدريبية سواء خلال أيام العمل الرسمي أو خلال العُطلات الأسبوعيّة أو الرسميّة، ولغايات بيان كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل الإضافي وضمان توحيد الممارسات.