أحدث الأخبار
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد
  • 07:43 . حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يصل لمراحله الأخيرة... المزيد
  • 07:12 . محكمة كويتية تقضي بالسجن وغرامة أكثر من 96 مليون دولار على وزير سابق... المزيد
  • 04:25 . "التربية" تستطلع رضا أولياء أمور الطلبة حول جودة الزي المدرسي الحالي... المزيد
  • 03:14 . مباحثات أمريكية سعودية مصرية حول التحديات الأمنية في البحر الأحمر... المزيد
  • 01:36 . جيش الاحتلال يقر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون... المزيد
  • 01:17 . استقالة المدير المالي لشركة "شعاع كابيتال"... المزيد
  • 12:38 . صندوق أبوظبي يستثمر 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الأمريكي... المزيد
  • 12:14 . محادثات "إيرانية-أوروبية "حول ملف طهران النووي... المزيد
  • 12:08 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:21 . السعودية تؤكد اعتزامها تخصيب وبيع اليورانيوم... المزيد
  • 09:38 . النفط يظل قرب أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر... المزيد
  • 09:34 . الكويت تفتتح سفارتها في دمشق "قريباً"... المزيد

«موارد دبي»: ساعات العمل الإضافي متاحة لجميع الموظفين

أرشيفية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القانون الجديد للموارد البشرية أجاز احتساب ساعات العمل الإضافي لكافة الدرجات والفئات الوظيفية بعد أن كان مقتصراً على الدرجة الرابعة وما دون، واشترط لحصول الموظف على البدل أن يكون هناك تكليف خطي من قبل رئيسه المباشر.

 وأن يكون التكليف بالعمل الإضافي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي أو في أيام العُطلات الأسبوعية أو الرسمية، وأن تكون هناك حاجة فعلية لتكليف الموظف بالعمل الإضافي، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة لتغطية صرف بدل العمل الإضافي، وأن لا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. 

وأوضحت الدائرة أن القانون الجديد ترك مرونة احتساب ساعات العمل الإضافي وفق ساعات العمل المقررة لكل دائرة، وألغى شرط إنجاز 40 ساعة عمل أسبوعياً وذلك لاختلاف ساعات العمل بين الدوائر، حيث ربط أحقية الموظف بصرف بدل العمل الإضافي عن أي ساعة يعملها تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي المقرر لدى الدائرة. 

وكذلك الحال فيما يتعلق بالموظف العامل بنظام المناوبات، فقد أشار القانون إلى استحقاقه لبدل العمل الإضافي عن أي ساعات عمل إضافي يقوم بها تزيد على عدد ساعات مناوبته سواء كانت ساعات العمل الإضافي قبل بداية ساعات المُناوبة أو بعد انتهائها. 

وأشارت الدائرة إلى أن القانون 8 لسنة 2018 ترك للدائرة صلاحية أن تقرر صرف بدل نقدي للموظف عن العمل الإضافي أو منح الموظف أيام راحة، حيث اشترط لمنح الموظف يوم راحة أن تكون عدد ساعات عمله الإضافي قد بلغت عدد ساعات عمله اليومية.

 ولا يجوز أن تزيد عدد أيام الراحة خلال الشهر الواحد على (5) أيام عمل، ويحق للموظف استخدام هذه الأيام خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها. 

ولا يجوز إضافتها إلى رصيد إجازته الدورية، مع ملاحظة أنه لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد، كما لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوات أو بدلات أو مُكافآت أخرى تُمنح للمُوظّف لذات الأسباب التي من أجلها تم تكليفه بالعمل الإضافي. 

وذكرت الدائرة أن القانون نص صراحة وبما لا يدع مجالاً للتأويل أو التفسير أنه لا يُصرف بدل العمل الإضافي للمُوظّف في حال تم تكليفه بمهمة رسمية أو تدريبية سواء خلال أيام العمل الرسمي أو خلال العُطلات الأسبوعيّة أو الرسميّة، ولغايات بيان كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل الإضافي وضمان توحيد الممارسات.