أحدث الأخبار
  • 01:41 . قرقاش: فشل قرار مجلس الأمن بشأن السودان "مؤسف"... المزيد
  • 01:07 . أسعار النفط تتراجع مع تزايد الحذر بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا... المزيد
  • 12:52 . 20 قتيلا من لصوص المساعدات في عملية أمنية بغزة... المزيد
  • 12:27 . مقتل ثمانية جنود واختطاف سبعة شرطيين في باكستان... المزيد
  • 12:02 . الصين تتهم مجلس الأمن بعدم أداء واجبه تجاه القضية الفلسطينية... المزيد
  • 10:44 . "المالية" تعدّل بعض أحكام قرار وزاري بشأن ضريبة الشركات... المزيد
  • 10:26 . الإمارات تعلن المساهمة بـ 100 مليون دولار لمكافحة الجوع والفقر عالميًا... المزيد
  • 10:18 . حاكم الشارقة يوجّه بزراعة الذرة لإنتاج علف السيلاج العضوي... المزيد
  • 08:36 . مصدر تركي ينفي نقل مكتب حماس من قطر... المزيد
  • 08:15 . تقرير: حليف ترامب يزور السعودية أملاً في إنعاش التطبيع مع الاحتلال... المزيد
  • 07:35 . القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في عدة محاور بغزة... المزيد
  • 07:28 . خالد بن محمد يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي... المزيد
  • 12:59 . الذهب يرتفع بعد تراجع كبير الأسبوع الماضي... المزيد
  • 12:37 . فرنسا تضرب إيطاليا بالثلاثة وتتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية... المزيد
  • 11:38 . الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها في ضرب روسيا... المزيد
  • 11:01 . رئيس الدولة يتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية في الكويت... المزيد

«الاتحادية»: عدم الإجماع على عقوبة الإعدام يستوجب صدور حكم المؤبد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. 

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.

 جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات. 

استأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى. 

تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة، رأت المحكمة الاتحادية بأنها سديدة لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقاً للقانون.