أحدث الأخبار
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد
  • 07:43 . حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يصل لمراحله الأخيرة... المزيد
  • 07:12 . محكمة كويتية تقضي بالسجن وغرامة أكثر من 96 مليون دولار على وزير سابق... المزيد
  • 04:25 . "التربية" تستطلع رضا أولياء أمور الطلبة حول جودة الزي المدرسي الحالي... المزيد
  • 03:14 . مباحثات أمريكية سعودية مصرية حول التحديات الأمنية في البحر الأحمر... المزيد
  • 01:36 . جيش الاحتلال يقر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون... المزيد
  • 01:17 . استقالة المدير المالي لشركة "شعاع كابيتال"... المزيد
  • 12:38 . صندوق أبوظبي يستثمر 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الأمريكي... المزيد
  • 12:14 . محادثات "إيرانية-أوروبية "حول ملف طهران النووي... المزيد
  • 12:08 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:21 . السعودية تؤكد اعتزامها تخصيب وبيع اليورانيوم... المزيد
  • 09:38 . النفط يظل قرب أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر... المزيد
  • 09:34 . الكويت تفتتح سفارتها في دمشق "قريباً"... المزيد

«الاتحادية»: عدم الإجماع على عقوبة الإعدام يستوجب صدور حكم المؤبد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. 

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.

 جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات. 

استأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى. 

تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة، رأت المحكمة الاتحادية بأنها سديدة لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقاً للقانون.