أحدث الأخبار
  • 08:39 . الشارقة تعلن اكتشافاً جديداً للغاز في حقل "هديبة"... المزيد
  • 08:04 . وكالة: قطر تدرس مستقبل مكتب حماس في الدوحة وما إذا كانت ستواصل الوساطة... المزيد
  • 07:16 . "الإمارات للألمنيوم" تستكمل الاستحواذ على "ليشتميتال" الألمانية... المزيد
  • 07:14 . بفوز ثمين على بورنموث.. أرسنال يحكم قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 07:11 . السعودية تجدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة... المزيد
  • 07:06 . ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34 ألفا و654 منذ سبعة أكتوبر... المزيد
  • 11:54 . توقعات بتأثر جميع الشركات الإماراتية بقانون الإفلاس الجديد... المزيد
  • 09:13 . عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في البرازيل... المزيد
  • 09:13 . أمريكا.. مشرعون ديمقراطيون يؤكدون لبايدن انتهاك "إسرائيل" للقانون الأميركي... المزيد
  • 09:01 . الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بمجال الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية... المزيد
  • 08:50 . أمريكا.. طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة... المزيد
  • 08:42 . باحثة ألمانية: الضحك قد يكون وسيلة علاجية... المزيد
  • 08:23 . الوحدة يتوج بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين... المزيد
  • 08:14 . اليابان تفوز بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً... المزيد
  • 01:46 . بسبب الانتهاكات المتزايدة.. الإمارات تتراجع 15 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لـ2024... المزيد
  • 09:47 . الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى "البحر المتوسط"... المزيد

«الاتحادية العليا» ترفض طعن طبيبين أدينا بالتسبب في وفاة طفل

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-03-2019

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن طبيبين ضد حكم قضى عليهما بالغرامة ودفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة طفل، إذ تسببا بإهمالهما في وفاته بعد إجراء عملية جراحية له.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة طبيبين إلى المحكمة، بتهمة ارتكاب خطأ طبي وإهمال في رعاية طفل، وعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة والإهمال، وعدم اتباع الحيطة والحذر ما أدى إلى وفاته.

وذكرت النيابة العامة في تقرير الإحالة، أن المتهم الأول لم يتعامل جيداً مع حالة نقص الأوكسجين في دم الطفل من بدء العملية إلى مغادرته غرفة الإفاقة وإصراره على عدم وجود أي مشكلة، وإخراجه الطفل من غرفة الإفاقة، حال أن حالته لم تكن مستقرة ولا تسمح له بالخروج مع عدم إجراء فحص غازات الدم، وإرسال الطفل إلى عنبر الأطفال من دون أوكسجين، مع عدم تدوين ما حدث في غرفة العمليات وغرفة الإفاقة بالملف الطبي.

وأضافت النيابة أن المتهم الثاني لم ينتبه إلى نتيجة فحص غازات الدم وعدم فحص الطفل وتقييم حالته بنفسه في غرفة الإفاقة بعد علمه وسوء تقديره للحالة وتركه في حالة حرجة، الأمر كله تسبب في وفاة المجني عليه.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.

وذكر تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن الطفل كان بحالة صحية جيدة عند دخوله المستشفى لإجراء عملية روتينية، وتمت معاينته من قبل أطباء قبل العملية، وأنه تعرض لنقص في الأكسجين في الدم في بداية التخدير ولم تتحسن حالته، وأن نسبة الأكسجين في الدم كانت تتأرجح في غرفة الإفاقة وتم تغيير أجهزة القياس أربع مرات، وأن حالته هذه لم تكن تسمح بمغادرة غرفة الإفاقة إلا أن طبيب التخدير كانت قناعته بأن الطفل حرارته منخفضة وهي المشكلة الوحيدة، دون أن يباشر قياسها طوال وجوده بغرفة الإفاقة.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالغرامة 20 ألف درهم لكل منهما وبأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه، بما يعادل 200 ألف درهم بنسبة خطأ كل منهما مع رسوم الدعوى، وعن الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، الذي لم يلق قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية استظهر خطأ كل من الطبيبين على حدة وتوافر رابطة السببية بين خطأ كل منهما وبين ما انتهت إليه حالة المجني عليه من تدهور حالته ووفاته.

كما رفضت المحكمة الاتحادية العليا دفع الطبيب الثاني ببطلان تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لعدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه قانوناً، مشيرة إلى أن ما جناه المتهم من أفعال تتمثل في خطئه بعدم فحص الطفل وتقييم حالته بنفسه في غرفة الإفاقة بعد تلقي الاتصال من المتهم الأول، وعدم الإصرار على تنبيب الطفل في غرفة العناية المشددة في عنبر الأطفال عند فحصه وسوء تقديره لحالة الطفل وتركه في حالة حرجة، مع عدم الانتباه إلى نتيجة الفحص الخاصة بغازات الدم والتي دونها بخط يده، وهو ما يندرج ضمن الخطأ الطبي، الذي أدى إلى وفاة المجني عليه بنسبة 30% مشتركة مع ما أتاه المتهم الأول من أخطاء تمثلت نسبتها بـ70%.