أحدث الأخبار
  • 09:27 . صحيفة أميركية: نتنياهو تلقى رسالة واضحة من واشنطن بشأن غزة... المزيد
  • 07:42 . الإمارات وتشيلي توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 06:31 . بيروت.. إلغاء وتأجيل رحلات جوية وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي... المزيد
  • 05:50 . كيف تنظر أبوظبي للانتخابات الأمريكية؟.. باحث أمريكي يجيب... المزيد
  • 12:36 . صحيفة بريطانية: أبوظبي تسعى لإنشاء هيئة لإدارة غزة خدمةً للخداع السياسي الإسرائيلي... المزيد
  • 11:58 . قلق أمريكي من مناورات عسكرية إماراتية مع الصين... المزيد
  • 11:45 . نتنياهو يمنع إجلاء 240 طفلاً من قطاع غزة إلى الإمارات.. وأبوظبي تصمت... المزيد
  • 11:24 . ليبيا.. محكمة تقضي بسجن 12 مسؤولا في قضية فيضانات درنة... المزيد
  • 11:16 . لليوم الثاني.. التلوث يتسبب بإلغاء حصة تدريبية في نهر السين... المزيد
  • 10:58 . توقعات الطقس في الإمارات من الإثنين إلى الخميس... المزيد
  • 10:44 . صحيفة بريطانية: السعودية تقترب من المشاركة بصنع مقاتلة متقدمة... المزيد
  • 09:57 . مركز حقوقي: السجن المؤبد في المحاكمات السياسية بأبوظبي يؤكد الحاجة الملحة لتدخل منظمات حقوق الإنسان... المزيد
  • 09:08 . غزة.. المقاومة تنفذ عمليات فدائية جديدة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده... المزيد
  • 08:50 . ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%... المزيد
  • 08:49 . قرار بإعادة تشكيل غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي... المزيد
  • 01:46 . تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران... المزيد

"الأوراق المالية" تصدر نظاماً لعضو التقاص العام والتسوية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-10-2019

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن عضو التقاص العام، ينظم عمل الشركة التي ترغب في القيام بمزاولة نشاط التقاص والتسوية، ونشرته، على موقعها الإلكتروني.

وحدد القرار تسعة شروط لترخيص مزاولة هذه المهنة، إضافة إلى مدة الترخيص، وكيفية تجديده أو إلغائه، وأحكام الضمان الواجب دفعه لصالح شركة التقاص المركزي، وكيفية تسييله أو استخدامه.

وبين القرار، أيضاً، التزامات عضو التقاص العام، والتزاماته تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع، وأيضاً التزامه مع الجهة المتعاقد معها وعملائها.

وبين القرار أن الهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعضو التقاص العام ونشاطه وتصدر القرارات المناسبة بشأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً للآلية التي تراها مناسبة، كما يجوز لذوي الشأن التظلم للهيئة من القرار الصادر، وفقاً لإجراءات وشروط التظلم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 

وسيتم العمل بالقرار بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.