أحدث الأخبار
  • 07:26 . هنية: اتفقنا مع رئيس وزراء قطر على استكمال المباحثات حول الوضع في غزة... المزيد
  • 11:31 . المركزي: احتياطيات بنوك الدولة تتجاوز نصف تريليون درهم بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 11:30 . "الإمارات للاتصالات" تنفي إجراء مفاوضات للاستحواذ على "يونايتد غروب"... المزيد
  • 11:26 . أبوظبي وطهران تعقدان أول اجتماع اقتصادي منذ 10 أعوام... المزيد
  • 11:24 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة "دون تغيير"... المزيد
  • 11:15 . رويترز: ضغوط أمريكية وغربية على أبوظبي بسبب التجارة مع روسيا... المزيد
  • 11:06 . "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".. رئيس كولومبيا يقطع علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:50 . بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.. رفض أمريكي لانتخاب رئيس أرامكو السعودية مديرا ببلاك روك... المزيد
  • 08:46 . رونالدو يقود النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين... المزيد
  • 08:44 . دورتموند يفوز على سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:33 . إلى أين تتجه القوة العسكرية الإماراتية العابرة للحدود؟.. مركز دراسات يجيب... المزيد

نسبية حق التعبير عن الرأي

الكـاتب : خليفة راشد الشعالي
تاريخ الخبر: 29-08-2014

حق التعبير عن الرأي حق أصيل للإنسان، دافع عنه الشعراء والأدباء والفلاسفة والمفكرون منذ زمن بعيد، وتبنته المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المتحضرة، ولهذا نصت عليه وحثت على احترامه التشريعات الدولية وأدرج في التشريعات المحلية، بل إنه حق قلما تخلو منه الدساتير الوطنية في كل الدول . وعلى الرغم من ذلك، فإن حرية التعبير في المجتمع لها ضوابط تحرص السلطات المختصة على تطبيقها، وقاية للمجتمع من الفتن التي قد تسببها بعض الآراء الماسة بحقوق الآخرين، خاصة تلك الآراء التي تثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو تحرّض على البغي أو تشيع الفاحشة والمنكر في المجتمع .
وتنص التشريعات المختلفة على أن حرية التعبير مكفولة للجميع، "في حدود القانون"، ولهذا فإن الإنسان مأمور قانوناً بضبط تعابيره وإشاراته وحركاته وكل ما يصدر عنه إرادياً، وفق التشريعات والأعراف وعادات المجتمع وتقاليده، التي تتضمنها القيم المتعارف عليها في كل بلاد الدنيا، وهي، احترام النظام العام والالتزام بالقوانين السارية، واحترام حقوق الآخرين وعدم المساس بسمعتهم أو شرفهم أو معتقداتهم، وتجنب التعابير العنصرية التي تتضمن اهانة أو انتقاصاً من الآخرين .
وفي عصر كثرت فيه الفتن التي تهدد كيان المجتمعات، بعد أن أتيحت لكل البشر منابر ومحاريب ومنصات وفرتها ثورة التواصل والاتصالات، وما طرأ على الفضاء من شيوع الكتروني، بل فوضى لا نظير لها في البث والاستقبال وإعادة البث والقص والنسخ والفبركة والتحوير والتزوير، حيث اخترقت الجدر، وأزيلت أغلب الستر، وعجزت كثير من السلطات عن مراقبة هذه الفوضى العارمة، في عصر عجزت فيه الأنظمة السياسية عن وقاية مجتمعاتها من الغزو الفكري - الخارجي والداخلي - عبر وسائلها التقليدية، لم يعد متاحاً لها إلا التقارب مع شعوبها، والاستماع لمطالبها، وإتاحة فرص أكبر للحوار، والسماح بحرية أكبر للتعبير عن الآراء . وإذا ما فشلت في ذلك، فإنها حتماً ستواجه تحديات أكبر في مجرد التعبير عن الرأي، فمصادرة آراء الناس في المجتمع تستدعي - في أغلب الأحيان - العمل في الخفاء بعيداً عن أعين الرقباء .
الحق في حرية التعبير حق من الحقوق الأساسية التي لا يجوز مصادرتها، ذلك لأن منعها بالمطلق يعد مصادرة للحق الذي تجرمه التشريعات العالمية والقوانين الوطنية، ويفهم من هذا أن حق التعبير عن الرأي حق نسبي يرد عليه الزيادة والنقصان، تبعاً لتغير ظروف المجتمعات والأمكنة والأزمان، ولهذا يمكن تقسيم هذا الحق إلى قسمين، قسم يتعلق بحرية الشخص في التعبير عن الأفكار الخاصة به التي لا تشكل اعتداء على حقوق الآخرين، وقسم آخر يتعدى نطاق الآراء الشخصية ويصل إلى مجالات أخرى ينتهك بها المعبر عن رأيه حقوق الآخرين، ويكون في تعابيره مساس بمصالحهم ومشاعرهم، وهذا السلوك واقع بلا شك تحت طائلة المسائلة القانونية .
ويزيد حق التعبير عن الرأي وينقص تبعاً لمكانة الشخص ومركزه القانوني في المجتمع، ذلك لأن الزيادة والنقص في هذه الحالة محكومة بقاعدة "الغرم والغنم"، فالقذف في حق الموظف العام سلوك مجرم يستوجب تشديد العقوبة (م372/،2 ع اتحادي)، إلا إذا أثبت المتهم أن نعته ووصفه متجه إلى سلوك الموظف العام وأن ذلك السلوك متيقن منه، (م375) وفي ذلك حماية للموظفين العامين من الإساءة إليهم . وفي المقابل، فإن الموظف العام محكوم بضوابط إدارية تمنعه من الإدلاء بأية آراء لا تتماشى مع توجه سياسة الإدارة، بالإضافة لخضوعه للرقابة السياسية والقضائية . لهذا فإنه - خلافاً للشائع - لا يتمتع الموظف العام بحصانة من رفع الدعوى عليه أمام القضاء إذا ما ثبت أنه انتهك حقوق الآخرين عند تعبيره عن آرائه . ويقع على عاتق الإدارة مسؤولة تعويض الأضرار الناجمة عن سلوك موظفيها (العامين)، ولا يشفع لهؤلاء ادعاؤهم أنهم يدلون بآراء خاصة/ شخصية، ذلك لأن حصاد ألسنة الموظف العام لا تقف عند حدود شخصيته الذاتية، بل هي ذات تأثير في الدولة التي ينتمي لها، ولا يفيدهم الاعتذار عن سوء التعبير والخطأ، لأن جرائم التعبير تحدث أثراً مباشراً وضررها حاصل فور وقوعها . فليحذر المغردون عبر الوسائط المستحدثة من التمادي في إبداء آراء شخصية تمس الآخرين، فإنها سقطات تكب المغردين على وجوههم .