أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم الإثنين مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، على أن تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
وبموجب ذلك، ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات وام.
وقال عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين إن المرسوم يأتي استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
وأوضح خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم للإعلان عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وأضاف إن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستعمل على اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال ورفع المستوى المهاري والكفاءة والإنتاجية لهم وتبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا واستقطاب أفضل الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل في الدولة فضلا عن تدريب طلبة مؤسسات التعليم العام والعالي المعتمدة في الدولة على وضع نماذج موحدة للوائح تنظيمية لعلاقات العمل في المنشآت وإصدار ضوابط وآليات اعتمادها بما يحقق مصلة العامل وصاحب العمل وذلك تنفيذا للاختصاصات التي نص عليها المرسوم بقانون.
و يقع المرسوم بقانون في 74 مادة ونص صراحة في التعديلات التي أدخلها على القانون المقرر بدء العمل به اعتبارا من 2 فبراير 2022 على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.
كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
وحظر أيضا التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية والذي سيصار الى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.
ومن أبرز التعديلات في المرسوم بقانون المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وانتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والمتواجدة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
ويتيح الدوام الجزئي العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل والعمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه والعمل المرن هو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل بالإضافة إلى الدوام الكامل وهو النمط السائد حاليا في سوق العمل حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون شروط و ضوابط أنماط العمل و الالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل نمط بما في ذلك ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.. وأتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وذلك وفقا لاتفاق الطرفين في عقد العمل.
وأعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على /100,000/ مائة ألف درهم.