أحدث الأخبار
  • 10:00 . أبطال آسيا.. الشارقة يهزم فريق استقلول ويرفع رصيده إلى 10 نقاط... المزيد
  • 08:32 . تقارير: بايدن يعلن الليلة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:11 . الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية... المزيد
  • 07:51 . "التأمينات" تحدد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر... المزيد
  • 07:32 . اتصالات الإمارات توافق على رفع سقف الاقتراض 200% مؤقتاً... المزيد
  • 07:08 . الأمطار تتسبب بتضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة... المزيد
  • 06:50 . كوشنر يتعهد بدعم اليهود في الإمارات بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 06:38 . النفط يهبط مع احتمال التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله... المزيد
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد
  • 12:02 . جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية ويعتقل طالبين... المزيد
  • 11:49 . وفد وزاري إماراتي يبحث في تركمانستان فرص التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 11:26 . "البرهان" ينفي مزاعم وجود تسوية او تفاوض مع "الدعم السريع"... المزيد
  • 11:21 . ألمانيا تحيل أشخاصا للمحاكمة بزعم انتمائهم لحماس... المزيد
  • 10:56 . هل تمثل سرعة القبض على المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي نجاحاً لأبوظبي؟... المزيد
  • 10:40 . "الاتحاد للطيران" تتوقع نقل 21 مليون مسافر في 2025... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.