أحدث الأخبار
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد
  • 07:38 . الإمارات: كثرة استخدام "الفيتو" يفقد قرارات مجلس الأمن الشرعية... المزيد
  • 06:29 . محمد بن راشد: 366 مليار درهم صادرات الدولة سنوياً بحلول 2031... المزيد
  • 06:28 . مجلس الوزراء يقر ملياري درهم لمعالجة أضرار بيوت المواطنين جراء الأمطار... المزيد
  • 06:15 . جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 12:19 . النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية... المزيد
  • 11:27 . إعلام: وصول ضباط إماراتيين إلى جزيرة سقطرى اليمنية... المزيد
  • 11:08 . "المركزي" مستعد للتدخل لمساعدة أي منشأة في الحصول على تأمين... المزيد
  • 10:54 . "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية... المزيد
  • 10:34 . "لا حرية للتعبير".. أمريكا تواصل قمع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين... المزيد
  • 10:22 . لمواصلة الإبادة في غزة.. الاحتلال يشكر الشيوخ الأمريكي على إقراره المساعدة العسكرية... المزيد
  • 10:19 . أرسنال يسحق تشيلسي بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً... المزيد
  • 12:51 . على حساب الهلال السعودي.. العين يبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه... المزيد
  • 09:49 . تقرير: أبوظبي تشارك بنقل الفلسطينيين من رفح تمهيداً لاجتياحها من قبل الاحتلال... المزيد

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-10-2022

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

كما يستهدف تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وفقاً لصحيفة البيان الرسمية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الرابعة على أن يُنشأ بمقتضى أحكام المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين آلية عمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمؤمن عليه ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به.

واختصت المادة الخامسة بشروط استحقاق التعويض وإيقافه، واشترطت لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض ما يأتي:

ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن (12) شهراً متصلة في النظام، وألا يكون قد فصل عن عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش والاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، ويُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لوزير الموارد البشرية والتوطين تعديل شروط استحقاق التعويض.

واختصت المادة السادسة من المرسوم بقيمة ومدة التعويض، ونصت على أن يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك الشهري، وبحد أقصى 20 ألف درهم ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، والمدة القصوى للتعويض (3) أشهر عن كل مطالبة، وعلى ألا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل بالدولة.

ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة، مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمؤمن عليهم، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً للتشريعات في الدولة.

ونصت المادة السابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا المرسوم بقانون، كما نصت المادة الثامنة والأخيرة على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

ميزانية تكميلية

كما أصدر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2022 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تزاد إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 228.3 مليون درهم، وتزداد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 560.8 مليون درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.