أحدث الأخبار
  • 12:42 . مطالبات لمجموعة الفطيم بفسخ جميع عقودها مع "كارفور" الداعمة للاحتلال... المزيد
  • 10:20 . نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع... المزيد
  • 09:34 . قطر.. إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء الدستوري... المزيد
  • 08:47 . الإعلان رسمياً عن موعد انعقاد "أديبك 2025"... المزيد
  • 07:31 . الولايات المتحدة تختار رئيسها الـ47... المزيد
  • 07:13 . عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة... المزيد
  • 11:50 . "المصرف المركزي" يُضيف 97 مليار درهم إلى ميزانيته في سبعة أشهر... المزيد
  • 11:43 . ارتفاع الودائع المصرفية بالدولة بنسبة 8.5% في سبعة أشهر... المزيد
  • 11:33 . اليوم.. شباب الأهلي في مواجهة الكويت الكويتي في دوري أبطال آسيا 2... المزيد
  • 11:28 . مساء اليوم.. العين يتحدّى النصر السعودي في أبطال آسيا... المزيد
  • 11:21 . طلاب وأوليا أمور يشيدون بإلغاء امتحانات "الإمسات": يتيح فرصاً تعليمية... المزيد
  • 11:17 . أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة ونقلها إلى "إسرائيل"... المزيد
  • 11:12 . ولي عهد أبوظبي يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر "عالم بلا جوع"... المزيد
  • 08:11 . توظيف 274 مواطناً في الشارقة خلال الشهرين الماضيين... المزيد
  • 01:04 . تعادل بطعم الخسارة بين الوصل وضيفه السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 12:51 . جيش الاحتلال يقر بنجاح حماس في هجمات سيبرانية استهدفته طوال عامين قبل 7 أكتوبر... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.