أحدث الأخبار
  • 08:32 . تعليقا على فيديو عبدالله بن زايد.. مغردون: يدعم اليمين المتطرف ويستهدف مظاهرات الغرب الداعمة لفلسطين... المزيد
  • 07:35 . شرطة الاحتلال تقتل مواطناً تركياً بزعم تنفيذه هجوما بسكين في القدس... المزيد
  • 07:00 . مجلس الأمن الدولي يؤجل مناقشة شكوى السودان ضد أبوظبي بطلب من بريطانيا... المزيد
  • 06:19 . تحت ضغط الحكومة البريطانية.. أبوظبي تفشل في الاستحواذ على صحيفة "التلغراف"... المزيد
  • 12:08 . الشركات الإماراتية تعيد بناء نفسها ببطء بعد الفيضانات... المزيد
  • 11:14 . بعد الأمطار الغزيرة والسيول.. العفن والبعوض ينتشران في منازل المواطنين... المزيد
  • 10:48 . الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين ومدمرتين أميركيتين... المزيد
  • 10:47 . اشتعال الحراك بجامعة كولومبيا وطلاب يسيطرون على اثنين من مبانيها... المزيد
  • 10:45 . التهاب مفاصل الركبة.. الأسباب وطرق العلاج... المزيد
  • 10:44 . انتشال تسع جثث قبالة سواحل بتونس... المزيد
  • 10:44 . النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين لمحادثات الهدنة في غزة... المزيد
  • 10:42 . أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة... المزيد
  • 10:40 . برشلونة يتخطى فالنسيا بصعوبة في الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:39 . بسبب اتهامات دعمها للقتال في السودان.. التايمز: أبوظبي تلغي اجتماعات وزارية مع بريطانيا... المزيد
  • 09:06 . إسبانيا وأنديتها مهددون بالاستبعاد من البطولات وسحب تنظيم كأس العالم... المزيد
  • 08:56 . النفط مقابل المال.. أبوظبي تقرض جنوب إفريقيا 13 مليار دولار مقابل نفط 20 عاماً... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.