أحدث الأخبار
  • 09:02 . في أول اتصال من أبوظبي.. عبدالله بن زايد ووزير خارجية سوريا الجديد يبحثان التطورات... المزيد
  • 08:52 . السعودية ترسل وفداً رفيعاً للقاء الشرع في دمشق... المزيد
  • 08:16 . "الاتحادية للضرائب" تجدد مطالبة أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات... المزيد
  • 08:03 . 58 شهيدا خلال يوم واحد في غزة والاحتلال يواصل استهداف مستشفى كمال عدوان... المزيد
  • 07:28 . مركز حقوقي: القوانين الإماراتية "فضفاضة" وتفرض عقوبات قاسية تنتهك المعايير الدولية... المزيد
  • 06:14 . سلطان القاسمي يعتمد موازنة الشارقة لعام 2025 بأكثر من 42 مليار درهم... المزيد
  • 01:49 . تقارير: السعودية حذرت ألمانيا من تطرف منفذ عملية "ماغدبورغ"... المزيد
  • 12:57 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز علاقات البلدين... المزيد
  • 11:47 . سلطنة عُمان تعلن تأجيل زيارة ملك البحرين حتى إشعار آخر... المزيد
  • 11:15 . العين يفوز على الجزيرة والوصل يضع قدما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين... المزيد
  • 10:47 . ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويقفز لوصافة الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:38 . نتنياهو يتوعد الحوثيين ورئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران بدلاً عنهم... المزيد
  • 10:16 . البحرين تهزم السعودية في افتتاح مشوارهما "بخليجي 26"... المزيد
  • 12:22 . ليفربول يقسو على توتنهام ويوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:16 . ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما... المزيد
  • 08:50 . أيمن حسين يقود العراق لعبور اليمن في بطولة كأس الخليج... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.