أحدث الأخبار
  • 11:07 . الكويت تسحب الجنسية من 1647 شخصا... المزيد
  • 11:05 . "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني يتعاونان بمجال الطاقة المتجددة... المزيد
  • 11:04 . أبوظبي تنفي تمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات في غزة... المزيد
  • 08:39 . بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا... المزيد
  • 08:38 . الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار... المزيد
  • 08:01 . "المصرف المركزي" يعلّق نشاط شركة ثلاث سنوات بتهمة "غسل أموال"... المزيد
  • 07:48 . "التعليم العالي" تقلص رحلة اعتماد الجامعات من تسعة شهور إلى أسبوع... المزيد
  • 07:47 . شرطة لندن تفجر "طردا مشبوها" قرب السفارة الأمريكية... المزيد
  • 11:14 . الرئيس الصيني يصل المغرب في زيارة "قصيرة"... المزيد
  • 11:13 . الشيوخ الأمريكي يرفض مطالبات منع بيع أسلحة للإحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 11:12 . "الخليج للملاحة": صفقة استحواذ بروج للطاقة لا تزال قيد الدراسة... المزيد
  • 11:11 . النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء احتدام الحرب في أوكرانيا... المزيد
  • 11:11 . الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام... المزيد
  • 11:11 . مساء اليوم.. الوحدة يواجه الوصل والشارقة يستضيف منافسه النصر... المزيد
  • 11:09 . أوروبا تدعو لاحترام قرار اعتقال نتنياهو وواشنطن ترفض... المزيد
  • 11:07 . الخطوط البريطانية تتراجع عن قرار إلغاء رحلاتها للبحرين... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.