أحدث الأخبار
  • 12:59 . "إيسيسكو" تعتزم إصدار ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية... المزيد
  • 10:31 . إيطاليا: أزمة البحر الأحمر أثرت على نظامنا التجاري بأكمله... المزيد
  • 10:25 . أصوات ديمقراطية تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد مناظرته أمام ترامب... المزيد
  • 10:20 . عبدالله بن زايد يؤكد لـ"بلينكن" دعم أبوظبي لجهود وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:18 . تركيا تهزم النمسا وتتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا... المزيد
  • 09:58 . منظمة حقوقية: أبوظبي استخدمت بشكل منهجي "تجريد الجنسية" لقمع الناشطين... المزيد
  • 09:28 . الأرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 09:26 . مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث تدافع بالهند... المزيد
  • 08:58 . السعودية تقدم مساهمة مالية للبنان بقيمة 10 ملايين دولار... المزيد
  • 08:58 . أطعمة تحمي من نقص مجموعة "فيتامين В"... المزيد
  • 08:01 . النفط يرتفع قرب أعلى مستوياته في شهرين... المزيد
  • 07:54 . أنباء عن تغييرات في الحكومة المصرية تطال الخارجية والمالية والكهرباء... المزيد
  • 07:32 . ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و925 شهيداً... المزيد
  • 07:19 . أردوغان يعقد مباحثات مع وزير الدفاع السعودي في أنقرة... المزيد
  • 06:36 . تقرير: محاكمة "الإمارات 84" غير العادلة تظهر تجاهل أبوظبي التام للقانون الدولي... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.