أحدث الأخبار
  • 01:52 . "التوطين" تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة وتحذر من مخالفات قانون عمال الخدمة المساعدة... المزيد
  • 01:51 . قرقاش: ذكرى تحرير عدن "ملحمة" تُخلّد تضحيات الأبطال... المزيد
  • 01:25 . محمد بن زايد ورئيس أفريقيا الوسطى يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة... المزيد
  • 01:24 . الخرطوم تحتج على مشاركة أبوظبي في مؤتمر أوروبي حول الأزمة السودانية... المزيد
  • 01:16 . واشنطن تقر بيع طائرات مسيرة لقطر بنحو ملياري دولار... المزيد
  • 01:14 . استشهاد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في غارة جوية للاحتلال... المزيد
  • 11:42 . السودان يتجه لوقف تصدير الذهب إلى الإمارات... المزيد
  • 10:41 . استجابةً لمطالب الجماهير.. اتحاد الكرة يقيل المدرب بينتو وجهازه الفني... المزيد
  • 10:25 . البرهان في القصر.. الجيش السوداني يحرر العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع... المزيد
  • 02:28 . "الإمارات للإفتاء الشرعي" يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا... المزيد
  • 02:27 . رئيس الدولة يبحث مع ترامب العلاقات الاستراتيجية وتطورات الوضع في غزة... المزيد
  • 02:25 . "تدمير الأسلحة الكيميائية ومنع تعيين أجانب".. واشنطن تحدد شروطها لتخفيف العقوبات على دمشق... المزيد
  • 02:19 . "التربية" تطلق أسبوع التدريب التخصصي عن بُعد للمعلمين والكوادر التربوية... المزيد
  • 02:16 . "الأبيض" يحقق فوزًا دراميًا على كوريا الشمالية ويُحافظ على آماله في التأهل لمونديال 2026... المزيد
  • 02:15 . الجيش السوداني يعتزم إعلان العاصمة الخرطوم خالية من الدعم السريع... المزيد
  • 02:14 . "الداخلية" تعلن موعد تطبيق قانون السير والمرور الجديد... المزيد

"المعاشات" توضح قواعد احتساب الاشتراكات

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-03-2024

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن راتب حساب الاشتراك هو الراتب الذي تُؤدى على أساسه حصة صاحب العمل وحصة المُؤمَّن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه بشكل شهري.

وأوضحت الهيئة، أن الاشتراكات تُودي في المرسوم بقانون رقم (57) لعام 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليهم الملتحقين حديثاً بسوق العمل، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 نسبة (11%)، ‌بينما يتحمل صاحب العمل نسبة (15%) وتؤدى هذه الاشتراكات وفقاً لراتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، وتتحمل الحكومة عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة (2.5%) من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن (20,000) درهم، وذلك دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتشجيعاً لصاحب العمل على استقطاب المواطنين.

وفي نفس الشأن، فإن الاشتراكات في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والذي لا تزال تسري أحكامه على الملتحقين بسوق العمل تحت مظلة هيئة المعاشات قبل تاريخ 31 أكتوبر، فإن نسب اشتراكاتهم كما هي دون تغيير وتبلغ نسبة الاشتراكات المستحقة عليهم 20% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 5%، وتتحمل جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15%، وتتحمل الحكومة نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص لذات الغرض.

وتشمل مكونات وعناصر راتب حساب الاشتراك الذي يخضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الحكومي الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وبحيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراك المُؤمَّن عليه 100,000 درهم.

وحدد المرسوم بقانون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص بالأجر الذي يُحدده عقد العمل بحيث لا يقل راتب حساب الاشتراك عن 3,000 درهم ولا يزيد على 70,000 درهم كحد أقصى.

أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة، فقد حدد المرسوم راتب حساب الاشتراك الخاص بهم على أساس الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.

وأشار المرسوم إلى أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحديد العناصر التي تدخل في احتساب راتب حساب الاشتراك في الحالات التي يُطبّق فيها صاحب العمل جدولاً لرواتب العاملين لديه، خلافاً لما هو منصوص عليها في أحكام احتساب راتب حساب الاشتراك.

أما راتب حساب الاشتراك، وفق القانون الحالي رقم 9 لسنة 1999، فإنه في القطاع الحكومي 300,000 درهم، بينما في القطاع الخاص 50,000 درهم، ولم يتم شمول المؤمن عليهم العاملين لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة في القانون رقم 9 لسنة 1999، بينما تم شمولهم في المرسوم بقانون الجديد رقم (57) لسنة 2023، وحدد الحد الأقصى لسقف راتب حساب اشتراكهم بنفس السقف الخاص بالقطاع الخاص.