أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 13 لسنة 2014، والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006، بشأن التعرفة المرورية في الإمارة.
وبحسب القانون المعدل فأنه يستبدل القانون في مادته الأولى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2006، لتنص على استيفاء "هيئة الطرق والمواصلات" من مالك المركبة التي تستخدم شبكة الطرق في إمارة دبي مروراً بأي من بوابات التعرفة المرورية (سالك) رسماً يسمى "رسم التعرفة المرورية"، سواء كانت هذه المركبة مسجلة في الإمارة أم لم تكن، ويتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الخصم من رصيد حساب المستخدم، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على ضرورة استخدام مالك المركبة الرصيد المتوافر في بطاقة التعرفة المرورية (سالك)، خلال خمس سنوات من تاريخ آخر خصم للرصيد يتم عبر بوابات التعرفة المرورية، أو من تاريخ آخر تعبئة للحساب، وبخلاف ذلك فإنه يتم شطب المبلغ المتبقي في حساب المستخدم بعد مرور الفترة المحددة.
وجاءت هذه الخطوة وفقاً للقائمين عليها في إطار تطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمليات ذات الصلة باستخدام الطرق في دبي، وضمان وجود نص قانوني واضح، لتسوية الحسابات المالية المرتبطة بأرصدة بطاقات التعرفة المرورية (سالك)، التي لا يتم استخدامها لفترات زمنية طويلة.