جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين، ممن صدرت تراخيصهم في شهري أكتوبر ونوفمبر بغض النظر عن سنة الإصدار، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل موعد أقصاه 30 نوفمبر 2024.
وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب الغرامات الإدارية التي تُفرض على غير الملتزمين.
وأكدت الهيئة أن الالتزام يأتي وفقًا لقرارها رقم (3) لسنة 2024 بشأن المدد المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال.
وأوضحت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2024، يحدد الفترات الزمنية لتقديم طلبات التسجيل بحسب الفئات المختلفة.
ونوهت الهيئة إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (75) لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل في المواعيد المحددة.
المدد الزمنية وشروط التسجيل
يشمل قرار الهيئة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين). بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الذين تأسسوا أو أُنشئوا أو جرى الاعتراف بهم قبل الأول من مارس 2024، يتعين تقديم طلب التسجيل بناءً على شهر إصدار الترخيص، بغض النظر عن سنة الإصدار.
أما إذا كان لدى الخاضع أكثر من ترخيص في الأول من مارس 2024، فيجب اعتماد تاريخ إصدار أقدم ترخيص. وفي حالة انتهاء صلاحية الترخيص قبل هذا التاريخ، يعتمد الحد الأقصى للتسجيل على شهر إصدار الترخيص.
منصة التسجيل
أوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات يتم عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية، حيث يتاح تقديم الطلبات على مدار الساعة من خلال خطوات مبسطة تستغرق 30 دقيقة.
وأشارت إلى أن المسجلين لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية يمكنهم الدخول إلى حساباتهم في المنصة واستكمال طلب التسجيل بسهولة.
للمستخدمين الجدد، تتيح المنصة إنشاء حساب عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ومن ثم استكمال الخطوات المطلوبة للتسجيل، التي تشمل تحديد الخاضع للضريبة وتقديم المستندات اللازمة.