فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، وفقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وتم فرض العقوبة المالية بقيمة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المركزي على الشركة، والذي كشف عن عدم التزامها بالسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ويواصل مصرف الإمارات المركزي جهوده الرقابية والتنظيمية لضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الدولة والأنظمة المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية الشركات ونزاهتها وحماية النظام المالي الوطني.