أبوظبي – الإمارات 71
قضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن المؤبد
لخليجي بتهمة جلب والاتجار بمخدر الحشيش إضافة إلى الحبس سنة عن إدانته بتهمة تعاطي
المؤثر العقلي و6 أشهر لإدانته بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.
وألقي القبض على المتهم أثناء بيعه كمية
من الحشيش مقابل خمسة آلاف درهم لضابط شرطة منتحل صفة مشتري وبتفتيش المتهم تم العثور
معه على كمية 213.9 جرام من الحشيش، وسجلت
الشرطة واقعتي الاتفاق والبيع بالصوت والصورة وبتحليل عينة من بول المتهم عثر فيها
على أثار من مخدري المورفين والكوكايين.
وطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض
على أساس أنه أحضر الكمية المضبوطة من إحدى الدول المجاورة بهدف الاستخدام الشخصي،
معتبراً أنها كمية قليلة بحيث لا تتناسب مع غرض الاتجار.
وبرر أن مبلغ الخمسة آلاف هو سعر غير منطقي
وقليل جدا عن الكمية المضبوطة مما ينفي صحة وجود صفقة مع رجل الأمن المتنكر. كما شكك
المتهم بجدية التحريات التي صدر وفقها أمر القبض.
وأيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر بإدانة
خليجي بتهمة جلب والاتجار بمخدر الحشيش والحكم عليه بالسجن المؤبد، موضحة أن حجم كمية
المخدر المضبوط لا يدل بذاته على القصد من إحرازها ولا عبرة بمقدار المبلغ المدفوع
ثمنا لشراء المخدر ومقدار الكمية المجلوبة للإتجار أو لترويج.
وأكدت أن التحريات ترجع تقديرها للنيابة
العامة وسلطات التحقيق وأن المحكمة اطمأنت إلى الإجراءات المتخذة كما اطمأنت إلى ثبوت
التهمة من خلال اطلاعها على الأفلام المصورة لعملية بيع المخدر وبناء عليه حكمت برفض
الطعن وتأييد الحكم.