اعتبرت محكمة النقض في حيثياتها، أن القرار الصادر من النائب العام السابق، بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب "لغواً لا أثر له ومنعدماً من الأساس ولا أثر له ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأً قانونياً بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
وهو ما يعني إلغاء جميع اﻵثار المترتبة على إدراجهم، ومنها منعهم من التصرف في أموالهم ومغادرة البلاد في حالة خروجهم من السجون.
و كشفت حيثيات حكم محكمة النقض المصرية، أن النيابة قد أصدرت قراراً منفرداً بإدراج محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين، على قائمة اﻹرهابيين لإدانتهم في قضية أحداث مكتب اﻹرشاد.
وأكدت محكمة النقض في حيثياتها أن دور النيابة العامة في تنفيذ قانون الكيانات اﻹرهابية يقف عند حد تقديم طلبات إدراج الأشخاص والجماعات إلى دائرة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية لهذه المحكمة، بحيث يكون قرار هذه الدائرة باﻹدراج أو رفض طلب النيابة بمثابة حكم قضائي، يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن فيه أمام محكمة النقض.
وسبق لمحكمة النقض أن ألغت عشرات اﻷحكام القضائية الصادرة ضد قيادات وأفراد جماعة اﻹخوان ومواطنين آخرين في قضايا أحداث ما بعد يونيو 2013، ووجهت عدة "صفعات" قانونية للنيابة العامة ومحاكم الجنايات، كان أبرزها تأكيد عدم صلاحية التحريات الأمنية لأن تكون دليلاً مطلقاً على الجريمة أو إدانة المتهمين.
ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وتواجه جماعة الإخوان قمعا أمنيا وتصفية جسدية لكثير من قيادتها بعد عدة مجازر تعرض لها أنصار الجماعة ومؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي في مجرزة رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري وغيرها، إضافة إلى إصدار عشرات الأحكام القضائية المسيسة بالإعدام على مئات من قيادات الجماعة بصورة استدرجت إدانات حقوقية ودولية لنظام السيسي الذي باتت تطلق عليه وسائل الإعلام الغربية لقب الديكتاتور، كما يطالب سياسيون وناشطون في بلادهم عدم استقبال السيسي على خلفية جرائمه الحقوقية التي أسندتها له منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كما يطالب سياسيون بريطانيون حكومة كاميرون بعدم اسقبال قائد الانقلاب في زيارته المرتقبة إلى لندن في الأيام القليلة القادمة.