أحدث الأخبار
  • 09:49 . "هيومن رايتس ووتش" تدعو الحكومات لمراقبة جلسة الحكم في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 09:31 . ندوة حقوقية تسلط الضوء حول كيفية استخدام أبوظبي لإجراءات "سحب الجنسية" كأداة لعقاب المعارضين... المزيد
  • 09:27 . الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين... المزيد
  • 08:43 . القسام تبث مشاهد لإيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم بالشجاعية... المزيد
  • 08:36 . وزير الخارجية السعودي: الاعتراف بدولة فلسطين مسار السلام بالمنطقة... المزيد
  • 07:17 . سرايا القدس: بعض الأسرى الإسرائيليين بغزة حاولوا الانتحار... المزيد
  • 07:06 . أدنوك ومجموعة "إي آند" تبرمان شراكة لبناء شبكة لاسلكية مخصصة لقطاع الطاقة... المزيد
  • 12:59 . "إيسيسكو" تعتزم إصدار ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية... المزيد
  • 10:31 . إيطاليا: أزمة البحر الأحمر أثرت على نظامنا التجاري بأكمله... المزيد
  • 10:25 . أصوات ديمقراطية تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد مناظرته أمام ترامب... المزيد
  • 10:20 . عبدالله بن زايد يؤكد لـ"بلينكن" دعم أبوظبي لجهود وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:18 . تركيا تهزم النمسا وتتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا... المزيد
  • 09:58 . منظمة حقوقية: أبوظبي استخدمت بشكل منهجي "تجريد الجنسية" لقمع الناشطين... المزيد
  • 09:28 . الأرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 09:26 . مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث تدافع بالهند... المزيد

"الاتحادي" يوافق على تعديل قانون الإجراءات المدنية

تاريخ الخبر: 30-11--0001

أبوظبي – الإمارات 71

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، الثلاثاء (20|5)، برئاسة محمد أحمد المر، على مشروع قانون اتحادي يسمح القيام بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد تقدمت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

 وقد أدخل مشروع القانون الجديد الكثير من التعديلات على إصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به في الدولة، فوفقاً للمشروع فإنه يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة سواء أكان بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون، ويسمح للمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله القيام بالإعلان، ويجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر.

كما أضاف مشروع القانون نصاً على عدم جواز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ، قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً، ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس الدائرة، أو من قاضي الأمور المستعجلة.

من جانبها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أوضحت في تقريرها حول القانون بأن الهدف منه هو تحديث وتطوير النظام القضائي في الدولة، بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة، خاصة في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، بما يعكس النظام الإجرائي في المحاكم ويظهر مدى قدرة الدول على التنافس.

وأفادت اللجنة في تقريرها بأن المشروع تضمن تأسيس "مكتب إدارة الدعوى" بدلا من "قلم كتاب المحكمة"، بهدف تهيئة الدعوى، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، وذلك لتسريع إجراءات التقاضي.

كما تضمن المشروع التعديل في طريقة الإعلان، وفي إنتاجه لآثاره، مع جواز تصريح المحكمة للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان، والسماح بالإعلان بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

وتضمنت تعديلات مشروع القانون أيضاً، رفع قيمة الغرامة التي يمكن للمحكمة الحكم بها على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي من إجراءات الدعوى في الميعاد المحدد من الغرامة التي لا تقل عن 500 درهم، ولا تجاوز 3000 درهم إلى الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم، ولا تجاوز 10 آلاف درهم.

وألزم المشروع الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها، وتكون قرارات المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان.

وبررت لجنة الشؤون التشريعية في تقريرها تعديل القانون بأنه يأتي لأجل معالجة مشكلة بطء التقاضي في محاكم الدولة بسبب قلة القضاة، ما يؤدي إلى حدوث تضخم في عدد القضايا المعروضة على المحاكم، والبطء في البت في القضايا، وزيادة المدة التي يحتاجها القضاة للنظر في كل قضية، ما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين.