أحدث الأخبار
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد
  • 12:52 . ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان العلاقات المشتركة... المزيد
  • 12:25 . مستشار خامنئي: إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان... المزيد
  • 12:16 . "التعليم العالي" تعرّف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي... المزيد
  • 11:46 . وفاة 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب... المزيد
  • 11:10 . كيف تمددت "الشركة العالمية القابضة" في مفاصل اقتصاد أبوظبي؟... المزيد
  • 10:56 . الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية في الساحل... المزيد
  • 10:55 . زوجة جاسم الشامسي توجه رسالة إلى الرئيس السوري الشرع... المزيد
  • 07:40 . رئيس الدولة يزور قبرص لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين... المزيد
  • 07:21 . في ذكرى انطلاقة حماس.. خليل الحية يدعو لسرعة تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة... المزيد
  • 06:13 . أستراليا.. 11 قتيلا في إطلاق نار على احتفال يهودي... المزيد
  • 06:00 . خبير إسرائيلي: الانتقالي سيطر على حضرموت بمساعدة أبوظبي وتل أبيب... المزيد
  • 12:02 . صحيفة عبرية تكشف ملابسات استهداف القيادي القسامي رائد سعد... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.