أحدث الأخبار
  • 09:49 . "هيومن رايتس ووتش" تدعو الحكومات لمراقبة جلسة الحكم في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 09:31 . ندوة حقوقية تسلط الضوء حول كيفية استخدام أبوظبي لإجراءات "سحب الجنسية" كأداة لعقاب المعارضين... المزيد
  • 09:27 . الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين... المزيد
  • 08:43 . القسام تبث مشاهد لإيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم بالشجاعية... المزيد
  • 08:36 . وزير الخارجية السعودي: الاعتراف بدولة فلسطين مسار السلام بالمنطقة... المزيد
  • 07:17 . سرايا القدس: بعض الأسرى الإسرائيليين بغزة حاولوا الانتحار... المزيد
  • 07:06 . أدنوك ومجموعة "إي آند" تبرمان شراكة لبناء شبكة لاسلكية مخصصة لقطاع الطاقة... المزيد
  • 12:59 . "إيسيسكو" تعتزم إصدار ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية... المزيد
  • 10:31 . إيطاليا: أزمة البحر الأحمر أثرت على نظامنا التجاري بأكمله... المزيد
  • 10:25 . أصوات ديمقراطية تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد مناظرته أمام ترامب... المزيد
  • 10:20 . عبدالله بن زايد يؤكد لـ"بلينكن" دعم أبوظبي لجهود وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:18 . تركيا تهزم النمسا وتتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا... المزيد
  • 09:58 . منظمة حقوقية: أبوظبي استخدمت بشكل منهجي "تجريد الجنسية" لقمع الناشطين... المزيد
  • 09:28 . الأرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 09:26 . مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث تدافع بالهند... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.