أحدث الأخبار
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد
  • 11:46 . الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون... المزيد
  • 11:30 . إعلام عبري: مجلس الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل جديدة... المزيد
  • 11:03 . الذهب يتراجع متأثراً بموجة جني الأرباح... المزيد
  • 10:13 . تقرير يحذر من تعرض الأفراد والمنشآت الإماراتية في شرق أفريقيا للهجمات... المزيد
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد
  • 07:38 . الإمارات: كثرة استخدام "الفيتو" يفقد قرارات مجلس الأمن الشرعية... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.