أحدث الأخبار
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد
  • 12:49 . الجيش الأمريكي: مقتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية لقارب تهريب... المزيد
  • 12:47 . أمطار ورياح قوية حتى الغد… "الأرصاد" يحذّر من الغبار وتدني الرؤية ويدعو للحذر على الطرق... المزيد
  • 11:53 . "الموارد البشرية" تدعو إلى توخي الحيطة في مواقع العمل بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 11:52 . 31 ديسمبر تاريخ رسمي لاحتساب القبول بـرياض الأطفال والصف الأول... المزيد
  • 11:50 . حزب الإصلاح اليمني: الإمارات لديها تحسّس من “الإسلام السياسي” ولا علاقة لنا بالإخوان... المزيد
  • 11:46 . عبدالله بن زايد وروبيو يبحثان استقرار اليمن.. ما دلالات الاتصال في هذا التوقيت؟... المزيد
  • 11:38 . موقع عبري: أبوظبي تقف وراء أكبر صفقة في تاريخ “إلبيت” الإسرائيلية بقيمة 2.3 مليار دولار... المزيد
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد

لائحة قانون الطفل الجديد تحدّد عقوبات لإهمال الآباء والأمهات

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-04-2016


قالت وزارة تنمية المجتمع إن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديد، الذي سيبدأ العمل به منتصف يونيو المقبل، تُخصص عقوبات عدة، تأديبية وجنائية وغرامات مالية، لأولياء الأمور المهملين الذين يتسببون بشكل ما في تعرض الطفل للإساءة والأذى والتحرش.

وأفادت مدير إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن العقوبات والغرامات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المنتظر اعتمادها خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، لم تقتصر على المجرمين في حق الطفل فقط، خصوصاً في حالات تعرضه للتحرش، إنما شملت أولياء الأمور الذين يتسبب إهمالهم في بعض الأحيان في حدوث هذا النوع من الإساءة والأذى.

وأشارت إلى أن حالات عدة من التحرش الجنسي، الذي يتعرض له الأطفال، ترتكب في حقهم من قبل العاملين في المنزل، أو معلمين يجلبهم أولياء الأمور للارتقاء بمستوى الطفل التعليمي، ويتسبب الإهمال وعدم الرقابة والمتابعة الدائمة في تعرضه للتحرش من قبل هؤلاء الأشخاص، لذا كان من الضروري عدم اقتصار العقوبة على الجاني فحسب، وإنما تتسع دائرة شموليتها لتطال أولياء الأمور المهملين الذين تسببوا بشكل غير مباشر في تعرض الطفل للإساءة والأذى.

وأوضحت الشومي أن مواد القانون واللائحة التنفيذية له، تناولتا إجراءات وتدابير حماية الطفل من إهمال أولياء أمره، إذ يعمل اختصاصي حماية الطفل على دراسة حالته ومناقشته للوقوف على وجود ما يهدد سلامته أوصحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بسبب تصرفات أهله، وبناء عليه يتم في البداية استدعاؤهم ومناقشتهم في الأمر، وأخذ تعهد كتابي عليهم بالالتزام برعايته، وإتاحة المجال لبقائه تحت الرقابة الدورية من قبل الاختصاصي، وتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات لتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية له ولهم، بما يضمن حمايته، وتابعت: «يشمل التعهد أيضاً اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته»، لافتة إلى أن تكرار تعرض الطفل للأذى يوجب سحبه من ولي أمره أو القائم عليه، وإيداعه مؤقتاً لدى أسرة بديلة أوهيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة، سواء كانت عامة أو خاصة.

عقوبات وغرامات

ولفتت الشومي إلى أن الإجراءات والتدابير التي حددها القانون لحماية الطفل لا تعفي أولياء الأمور والقائمين على الطفل من العقوبة الجنائية أو الغرامة، التي يمكن أن تشملهم في حال ثبوت تعرضه للأذى بسبب إهمالهم، موضحة أن القانون عرّف الإهمال بأنه عدم اتخاذ الوالدين، أو القائم على رعاية الطفل، التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية، وحماية حقوقه المختلفة، ونصت المادة 35 من القانون على أنه «يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال، أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه».

وأضافت أن اللائحة التنفيذية حددت في مادتها رقم 60، عقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم عن كل من خالف حكماً من أحكام البند (2) من المادة 11 أو المواد 29 و34 و35، أو البند (2) من المادة 42، وجميع هذه المواد تتناول حالات مختلفة من الإهمال المتعمد أو غير المتعمد من أولياء الأمور والقائمين على الأطفال.

وتابعت: «في المادة رقم 66 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف حكماً من أحكام المادة 26، التي تختص بحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مواد مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه الجنسية، وبالتالي يعاقب من أهمل وتسبب في وصول هذه المواد إليه، كما تشمل العقوبة السابقة من خالف البندين (3) و(4) من المادة 37، المختصين بإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال للمواد الإباحية بأي وسيلة، وحيازة الأطفال لها».

توعية وتثقيف

وحول دور الوزارة في توعية أولياء الأمور بحقوق الطفل وكيفية حمايتها، خصوصاً في نقاط التحرش وإساءة الاستغلال، أوضحت الشومي أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة في الربع الأخير من العام الجاري، باسم «نشر ثقافة حقوق الطفل»، تستهدف توعية أولياء الأمور في مؤسسات الدولة وجهاتها كافة، كما سيتم توزيع كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل بنود القانون كافة، والآلية الصحيحة لحماية الطفل من التحرش والاستغلال، واكتشاف ما إذا كان يتعرض لأي منهما.

ولفتت الشومي إلى أن تطبيق القانون في ما يختص بإدانة ولي الأمر المهمل، يشمل جميع الأطفال الموجودين في الدولة وتعرضوا للإساءة والإيذاء، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زائرين، إذ سيتم خلال التحقيق في قضية تعرض الطفل لهذا النوع من الأذى، التحقيق مع ولي الأمر لبيان مدى إهماله، وإدانته وفقاً للقانون.