أحدث الأخبار
  • 09:57 . مركز حقوقي: السجن المؤبد في المحاكمات السياسية بأبوظبي يؤكد الحاجة الملحة لتدخل منظمات حقوق الإنسان... المزيد
  • 09:08 . غزة.. المقاومة تنفذ عمليات فدائية جديدة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده... المزيد
  • 08:50 . ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%... المزيد
  • 08:49 . قرار بإعادة تشكيل غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي... المزيد
  • 01:46 . تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران... المزيد
  • 01:21 . وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان... المزيد
  • 12:12 . بعد حادثة مجدل شمس.. إيران تحذر إسرائيل" من أي مغامرة في لبنان... المزيد
  • 12:11 . "دبي الإسلامي" يؤجل أقساط يوليو للمتضررين من ترقية منصته المصرفية... المزيد
  • 11:57 . عبدالخالق عبدالله يثير الجدل بمدحه للشذوذ في "أولمبياد باريس".. ومغردون يردون: منافية للأخلاق والفطرة... المزيد
  • 11:32 . رابع سفينة مساعدات إماراتية لغزة تصل ميناء العريش... المزيد
  • 11:00 . أولمبياد باريس.. خسارة مؤلمة للمغرب وفوز مصر على أوزبكستان بهدف نظيف... المزيد
  • 10:51 . خبراء يحذرون من استخدام تطبيقات التتبع بسبب مخاطر القرصنة وسرقة البيانات... المزيد
  • 10:50 . حادثة مجدل شمس الدرزية.. نتنياهو يتوعد حزب الله بـ"ثمن باهظ" والأخير ينفي مسؤوليته... المزيد
  • 09:59 . سفارة الدولة في لندن تدعو المواطنين إلى تفادي التجمعات... المزيد
  • 08:43 . السودان.. 22 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر... المزيد
  • 08:11 . أولمبياد باريس.. العراق يخسر أمام الأرجنتين وإسبانيا تضع قدماً في ربع النهائي... المزيد

أمير قطر يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-06-2016


أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً يقضي بتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى النص على عقوبات لمن يخالفه.

وجاء في القانون، الذي صدر الخميس، أنه "يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره".

كما يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وكذلك استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص، بحسب القانون الجديد.

ونص القانون أيضاً على معاقبة المخالفين للمادة 2 منه بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال ، وأيضاً بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات للمخالفين للمادة 3 من ذات القانون.