أحدث الأخبار
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

المعاشات: صرف 60 إلى 75 ألف درهم في حالات العجز والوفاة

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-06-2016


قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يصرف تعويضٌ مرة واحدة للمؤمن عليه في حالة التعرض لعجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة عمل علاوة على المعاش التقاعدي الشهري، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه أيضاً بسبب الوفاة الطبيعية أو إصابة عمل أدت إلى وفاته يصرف لورثته تعويض تتراوح قيمته بين 60 ألف درهم و75 ألفاً وفقاً للحالة التي يستحق عنها التعويض.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة التأمين مؤخراً بمقرها في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من هيئة التأمين مديرو الإدارات والأقسام والموظفون وشارك فيها موظفو هيئة التأمين في مكتب دبي عبر خدمة الاتصال المرئي، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء وموزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات.

وركزت الورشة على التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها والمصطلحات الفنية الموجودة في قانون المعاشات وتحديد أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ونسب الاشتراكات الشهرية والمنافع التأمينية الواردة في القانون وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والخدمات التي بإمكان المؤمن عليه الحصول عليها كما ورد في القانون والمزايا التأمينية للمعاش التقاعدي.وقال محمد صقر خلال الورشة إنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون تعويض لمرة واحدة قدره 60 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة كما يصرف تعويض لمرة واحدة قدره 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الإصابية، وتعويض لمرة واحدة قدره 75 ألف درهم يصرف للمؤمن إذا نتج عن إصابة العمل التي تعرض لها عجزٌ كليٌ، وإذا نتج عنها عجز جزئي يصرف تعويض يساوي نسبة العجز في 75 ألف درهم. 

وأوضح أنه عند وفاة صاحب المعاش يصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف لمرة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يعتبر منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاء لأي دين، كما أنها تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.


وأوضحت موزه الظاهري إن المادة 66 من القانون تشير إلى أنه إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضاً قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً في قيمة التعويض.

وقالت إن القانون يحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في بعض الحالات؛ منها إذا تعمد إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المؤثرات العقلية وكل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.ولفتت الظاهري إلى أن أحكام المادة السابقة 66 من هذا القانون لا تحول دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قِبل الغير، وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.