أحدث الأخبار
  • 12:49 . الشيباني يصل السعودية في أول زيارة خارجية رسمية له بعد سقوط الأسد... المزيد
  • 12:11 . "الضرائب" ترد 233 مليون درهم غرامات إدارية ومالية خلال عام... المزيد
  • 11:59 . ارتفاع النفط مع عودة المستثمرين من العطلات... المزيد
  • 10:45 . "واشنطن بوست": الصين اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية... المزيد
  • 10:45 . وزير خارجية عُمان يجري أول اتصال بنظيره السوري الجديد... المزيد
  • 10:44 . قتيل بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس... المزيد
  • 10:39 . طهران تحتج بشدة على إعدام السعودية ستة إيرانيين... المزيد
  • 10:42 . تجارة الدولة غير النفطية تتجاوز تريليوني درهم في تسعة أشهر... المزيد
  • 09:42 . توقف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا... المزيد
  • 08:20 . عشرات القتلى والجرحى بحادثة دهس وإطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية... المزيد
  • 08:00 . السعودية تعدم ستة إيرانيين مدانين بتهريب الحشيش إليها... المزيد
  • 06:40 . وصول أول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار دمشق... المزيد
  • 06:26 . على وقع المطالبة بتسليم القرضاوي.. ناشط إماراتي يحذر من طرق أبوظبي الملتوية لاختطافه... المزيد
  • 01:25 . الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في جباليا والبريج مع بداية العام الجديد... المزيد
  • 01:15 . الحوثيون يشنون 27 عملية هجومية ضد "إسرائيل" في ديسمبر... المزيد
  • 01:09 . السعودية تعلن تسيير جسر جوي إغاثي لسوريا... المزيد

رئيس الدولة يصدر قانونًا يؤكد فرض الخدمة الوطنية والاحتياطية

تاريخ الخبر: 30-11--0001

أبوظبي – الإمارات 71

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تعزيزاً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

ويتضمن القانون إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تُعد فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.

ويؤكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.

كما قرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقاً للقانون تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء

وحسب القانون، فإن شروط الإعفاء تكون فقط لمن يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية.