أحدث الأخبار
  • 08:50 . بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.. رفض أمريكي لانتخاب رئيس أرامكو السعودية مديرا ببلاك روك... المزيد
  • 08:46 . رونالدو يقود النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين... المزيد
  • 08:44 . دورتموند يفوز على سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:33 . إلى أين تتجه القوة العسكرية الإماراتية العابرة للحدود؟.. مركز دراسات يجيب... المزيد
  • 07:01 . 17.8 مليار درهم رصيد المركزي من الذهب بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 06:49 . بسبب الحالة المناخية.. الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص... المزيد
  • 01:28 . "رايتس ووتش" تطالب أبوظبي بإنهاء الحجز الانفرادي المطول للمعتقلين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم... المزيد
  • 11:14 . المستشار الزعابي: معتقلو الإمارات ضحية "نظام أمني قمعي" يتمدد في اليمن والسودان وليبيا... المزيد
  • 10:46 . البحرين تبحث عن مستثمرين في خط أنابيب لنقل النفط من السعودية... المزيد
  • 10:42 . مقتل خمسة في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان... المزيد
  • 10:41 . وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز.. رايتس ووتش تتهم ألمانيا بالتقصير في حماية المسلمين... المزيد

مرسوم يعطي أبوظبي الحق حصرا للبت في "القضايا الأمنية"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-10-2016


أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية   بحسب ما أفادت صحيفة "البيان" المحلية.

ويأتي هذا المرسوم الذي يستبق انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في (6|11) المقبل (بعد نحو أسبوعين من الآن) بعد مرسوم (7) لسنة 2016 والذي توسع أيضا في الجرائم التي رتب عليها عقوبة الإعدام وخاصة فيما يتعلق بقضايا أمنية، وهي القضايا التي تستهدف "عادة" ناشطين حقوقيين وسلميين وفق ما تقول منظمات حقوقية وهي تتحدث عن قضية ال"94" مثلا. 

وبموجب المرسوم بقانون الذي أعلن عنه اليوم الجمعة وقيل إنه صدر في (26|9) الماضي، وسيُنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، استبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، لينص على :"تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة".

وقد قال ناشطون حقوقيون إن حصر محكمة الاستئناف في أبوظبي في النظر بالقضايا الأمنية التي "تقع على مصالح الاتحاد" ولا تقبل سوى الطعن أمام المحكمة العليا في أبوظبي أيضا، قد يكون على حساب ضمان المحاكمات العادلة وبما يتعارض مع حقوق الإنسان، خاصة أن هناك نوعين من القضاء في الدولة: القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، وحصر القضاء الاتحادي في البت في هذه القضايا يثير تخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان نظرا لتجربتهم مع محكمة أمن الدولة في أبوظبي التي تنظر قضايا حقوقية ومدنية بعد أن تقوم بتكيفها أمنيا و"إرهابيا".