أحدث الأخبار
  • 12:30 . روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 أسير حرب بوساطة إماراتية... المزيد
  • 12:24 . أسرة القرضاوي تقول إنه تعرض للتعذيب في أبوظبي... المزيد
  • 12:15 . "الإمارات للألمنيوم" تستكمل إنشاءات التوسع في "سبيكترو ألويز" الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . الاحتفالات تنطلق في عدة دول بـ"انتصار المقاومة" في غزة... المزيد
  • 01:53 . الهلال السعودي يقدم عرضاً خرافياً لمحمد صلاح... المزيد
  • 01:37 . الإمارات ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 11:16 . رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:10 . بعد ود مدني.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة جديدة... المزيد
  • 09:56 . اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يقترب من الإعلان رسميا... المزيد
  • 08:28 . موجة استقالات جديدة في بنك أبوظبي الأول تشمل اثنين من كبار المديرين... المزيد
  • 07:38 . تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 04:30 . ستة شهداء فلسطينيين بغارة إسرائيلية في جنين.. ودعوات للإضراب... المزيد
  • 04:10 . "التعليم العالي" و"ديوا" تتفقان على دعم برنامج الابتعاث... المزيد
  • 12:37 . مذكرة تفاهم بين السعودية وإيران بشأن موسم الحج... المزيد
  • 12:18 . كوريا الجنوبية تعتقل الرئيس المعزول يون سوك-يول... المزيد
  • 12:08 . إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" لاستكشاف الفضاء... المزيد

"الاتحادية" تنقض حكماً بالحبس والجلد والإبعاد لتخفيف العقوبة بدون مسوغ

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11-2016


نقضت المحكمة الاتحادية حكماً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً، عن تهمة شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد اتهامهما بالشروع مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه في قضية الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي، مؤكدة أن خلو الحكم المطعون فيه من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة ونزوله بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى، مخالف للقانون يوجب نقضه.

وأكدت المحكمة سداد نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول مخالفته للقانون حينما أعمل قواعد الارتباط بين التهم الأولى والثانية والثالثة، وعاقب المطعون ضدهما عن تلك التهم بعقوبة واحدة رغم عدم قيام الارتباط بينها، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. 

وأشارت المحكمة إلى أن مناط تطبيق الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه إجرامية واحدة بأفعال عدة مكملة بعضها بعضاً.


ولما كانت التهمة الثانية والأولى الشروع في ارتكاب جريمة اللواط، تختلف عن تهمة السرقة، ولا يوجد ارتباط بينهما، فإن قيام حالة الارتباط تكون منتفية، ويكون قد خالف القانون، ويكون النعي في محله بما يوجب نقضه. 

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية بدائرة عجمان بوصفهما شرعا مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه بأن دخلوا عليه مسكنه وأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه بأيديهم وأرجلهم وبآلة راضة «قطعه خشبية»، وجرح رأسه بآلة حادة «قطعة زجاجية»، وباشر المتهم الأول سحب بنطال المجني عليه عنوة، وتحت تهديد المتهم الثاني له بسكين، وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وذلك لمقاومة المجني عليه واستغاثته.

وسرقوا المبلغ النقدي وجهاز الهاتف النقال المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب، وافشلوا بذلك مقاومته، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه الاستيلاء على المسروقات.

ودخلوا مع آخر مجهول مسكن المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكان ذلك ليلاً، وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمه الأولى والثانية. 

وقضت المحكمة بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً عن تهمه شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.