أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك.
وأفادت الهيئة، في بيان لها الاثنين (23|1)، بأن التعديلات التي أجرتها تشمل إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهما (شركة اتصالات و دو) بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث، مثل تطبيقات الألعاب، أو النغمات، أو المحتوى، والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهما، وذلك عن طريق إلزام شركائهما (الطرف الثالث) بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهما.
وأشارت «تنظيم الاتصالات» إلى اعتماد الإصدار رقم 1.3 من أنظمة حماية المستهلك، من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ (3|1)، وتضمن التأكيد على عدم السماح للمستهلك بشراء أي منتج أو خدمة أو لعبة أو نغمة، أو ما إلى ذلك، والمزودة من قبل الشريك، من خلال عمليات الشراء بنقرة واحدة، وكذلك تقديم آلية مبسطة لإلغاء التسجيل، بحيث يمكن للمستهلكين إلغاء أي عملية شراء، لتفادي احتساب مزيد من الرسوم المتكررة لعملية الشراء تلك، كما تضمن الإصدار إلزام المرخص لهما بأخذ التدابير اللازمة لتأسيس الوعي بحق المستهلك، في الحصول على الفواتير بشكل ورقي.
ويأتي هذا المنع والرقابة في سياق أبعاد أمنية بحت تتعلق بتوجهات جهاز أمن الدولة الذي يعتبر أن التعبير عن الرأي أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جرائم يعاقب عليها القانون، على ما يقول موقع "أوبن ديمكراسي" الأمريكي في تقرير له مؤخرا عن القوانين المقيدة لحرية التعبير في الدولة.
وأشار الموقع إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 الصادر في أكتوبر الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، "يوضح مدى عدم احترام أبوظبي الصارخ لحقوق الإنسان وعدم احترامها للمعايير الدولية بهذا الصدد واستمرارها في عرقلة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها".
وقال الموقع: هذه التطورات الجديدة مثيرة للقلق للغاية، ونظرا لسجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، لا بد من مراجعة لضمان تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، والتقليل من خطر التطبيق التعسفي لهذه الأحكام الفضفاضة التي صيغت بعبارات غامضة.
على دولة الإمارات أن تتخذ خطوة أخرى إلى الأمام وتكريس التزامها بالحقوق والحريات الأساسية من خلال التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.