أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن «القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، كفل حق التساوي بين الجنسين، ولم يميّز بين المؤمّن عليه والمؤمّن عليها في الامتيازات والمنافع التأمينية الواردة في قانون المعاشات»، نافية أن «يكون القانون قد ميّز بين الرجل والمرأة عند توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم».
وأفادت بأن «القانون يتوسع أحياناً ليعطي المرأة مميزات أكثر في المسائل التي تتعلق بطبيعة أدوارها الرائدة في خدمة أسرتها ومجتمعها».
جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي (دافزا)، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقال مدير مركز عمليات دبي في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، خليفة الفلاسي، إن «قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة، سواء كان المتوفى مؤمّناً عليه أو مؤمّناً عليها»، مشيراً إلى أن «المعاش التقاعدي للمؤمّن عليها يمنح للمستحقين مثلها في ذلك مثل المؤمّن عليه».
وأوضح أنه «عند وفاة الزوج تأخذ الأرملة حصتها كاملة في معاش زوجها، حتى لو كانت تعمل وتنقطع هذه الحصة بزواجها، كما يأخذ الابن أيضاً حصة من معاش والده في حال كان عمره أقل من 21 عاماً، ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذه السن في حال كان عاجزاً عن الكسب، أو كان طالباً، وحتى تاريخ التحاقه بالعمل، أو مزاولة مهنة، أو بلوغ سن 28 أي التاريخين أقرب، كما تأخذ البنت حصة من معاش أبيها أيضاً
مادامت غير متزوجة (مطلقة - أرملة - عزباء)، وتوقف حصتها بزواجها أو عملها، ويعاد إليها حصتها إذا طلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر، ولم تكن قد التحقت بعمل»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر هو ما ينطبق عند وفاة الزوجة». من جهته، أوضح مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة، محمد صقر الحمادي، أن «القانون ميّز المرأة في أمور معينة تتعلق بمراعاته لطبيعة الأدوار التي تقوم بها في خدمة المجتمع، منها أنه أعطاها حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية بغرض رفع نسبة المعاش التقاعدي، في حين منح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط».