أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن اعتماد الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وينص القرار على استيفاء رسوم نظير الخدمات التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام، والمرفقة بالقرار والمنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تتضمن 5 أنواع من الخدمات والرسوم، ومنها خدمات التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، وتضم 70 نوعاً من الرسوم، وفي بند أذونات تداول المواد الإعلامية، تتضمن 21 رسماً، وفي بند الرسوم الإضافية للخدمات العاجلة، تتضمن 6 رسوم، وفي بند بيع المواد الإعلامية تتضمن 23 رسماً، وفي بند خدمات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، تتضمن 3 أنواع من الرسوم.
وحدد القرار قيمة الغرامات الإدارية للمخالفات على النحو الآتي: غرامة 5 آلاف درهم لممارسة أي من الأنشطة الإعلامية المشار إليها في القرار من دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام، غرامة 5 آلاف درهم لبيع وسائط سمعية أو بصرية منسوخة، غرامة 5 آلاف درهم لعدم الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الصادر عن المجلس، غرامة 5 آلاف درهم لعدم الالتزام بضوابط الإعلانات الصادرة عن المجلس، وغرامة 5 آلاف درهم لتداول مواد إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، وغرامة 5 آلاف درهم لممارسة مراسل وسيلة الإعلام الأجنبية عمله في الدولة من دون الحصول على تصريح مسبق من المجلس، وغرامة 4 آلاف درهم للتنازل عن الترخيص من دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، وغرامة 10 آلاف درهم لعدم الالتزام بمحتوى النصوص السينمائية.
وفيما يتعلق بالغرامة المترتبة على عدم الالتزام بدفع أي غرامة تفرض وفق أحكام هذا القرار خلال خمسة أيام من تاريخ صدور قرار بدفعها فتبلغ 100 درهم عن كل يوم، وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما يزيد على 20 ألف درهم.
وأجاز القرار لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى مدير عام المجلس من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها من هذا القرار تم اتخاذه بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به المستندات كافة المؤيدة له، ويتم البث في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى المجلس.
ونص القرار على أنه لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المحددة وفق أي من المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة، في حين يعتبر الترخيص الإعلامي المشار إليه في هذا القرار لاغياً إذا لم يتم تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهائه، وتستوفي رسوم الترخيص كاملة في حالة الموافقة على منح ترخيص جديد، وذكرت المادة أن الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
ونص القرار على أن يتولى مجلس الوزراء إجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، كما يصدر رئيس مجلس إدارة المجلس القرارات، ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يشار أن منظمات حقوق الإنسان تصنف حرية التعبير والإعلام والانترنت في الدولة في مراتب متدنية جدا، تصل إلى المرتبة 120 عالميا بحسب "مراسلون بلا حدود" والتي صنفت إلى جانب منظمة "فريدوم هاوس" الحريات بالدولة بأنها صعبة ولونت مساحة الإمارات على خريطة العالم باللون الأحمر، في إشارة إلى خطورة أوضاع الحريات والحقوق في الدولة.