أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة،
ويشمل القانون مادة تنص على أنه يتعين في حال استقدام العمال، أو تشغيلهم مؤقتا، عدم ممارسة أعمال منها "التحرش جنسيا بالعامل، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا... والعمل الجبري، وأي ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر"، وأنه "في جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية".
كما ينص القانون على حق العامل في يوم عطلة مدفوع الأجر أسبوعيا، و30 يوما إجازة مدفوعة الأجر سنويا، بالإضافة إلى إجازات مرضية تصل إلى 30 يوما.
وواجهت الإمارات فيما سبق انتقادات كبيرة من جماعات، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؛ لسماحها بعمل العمالة المنزلية لساعات طويلة، وعدم صرف أجور لهم، وتعرضهم لانتهاكات.
ويشمل قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد 19 مهنة خدمية، مثل حارس وسايس ومدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب وممرض ومدرس وسائق خاص.
ويبدأ سريان القانون بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.
وفي حين رحبت منظمات حقوقية بالتغيير، فقد عبرت عن مخاوف بشأن تطبيقه، منها: كيف ستجري عمليات التفتيش على العمالة؟
ومن بين المخاوف أيضا نظام الكفالة، الذي يجبر العمال الأجانب على طلب موافقة المستخدم للانتقال من وظيفة لأخرى، أو مغادرة البلاد، والذي يبدو أنه سيظل قائما.