أحدث الأخبار
  • 09:36 . باير ليفركوزن أول فريق ألماني يحرز "الدوري الذهبي"... المزيد
  • 09:35 . أمبري: تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم قبالة اليمن... المزيد
  • 07:27 . القضاء المصري يرفع اسم أبو تريكة و1500 آخرين من قوائم الإرهاب... المزيد
  • 07:24 . خالد مشعل: لدينا القدرة على مواصلة المعركة وصمود غزة غير العالم... المزيد
  • 07:20 . الأرصاد يتوقع انخفاضاً جديداً بدرجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 07:02 . "الموارد البشرية" تعلن عن 50 فرصة عمل بالقطاع الخاص للمواطنين... المزيد
  • 06:49 . القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا شرقي رفح... المزيد
  • 06:16 . صحيفة: أبوظبي تسعى لتلميع صورتها رغم سجلها الحقوقي السيئ... المزيد
  • 11:12 . رئيس الدولة يلتقي ولي العهد السعودي للمرة الأولى منذ مدة... المزيد
  • 11:02 . "أدنوك" تعتزم إنشاء مكتب للتجارة في الولايات المتحدة... المزيد
  • 10:58 . مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية نهاية اليوم... المزيد
  • 10:55 . تعادل مثير يحسم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:53 . "أكسيوس": أميركا أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة... المزيد
  • 10:46 . البحرية البريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر... المزيد
  • 10:43 . محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الغنوشي وتحيل 12 إلى دائرة الإرهاب... المزيد
  • 01:06 . "هيئة المعرفة" تبرم حزمة اتفاقيات لتوفير منح دراسية للطلبة المواطنين بدبي... المزيد

خفض أقساط التأمين لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث بنسب تصل إلى 20%

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-12-2017


أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارين، يقضي الأول بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016، في ما يقضي الثاني بتعديل بعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وحضور المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، وأعضاء المجلس.

تعريفات الأسعار

وتتضمن التعديلات على نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018، تعديل تعريفة أقل قسط لتأمين الدراجة النارية بشأن تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، لتصبح 800 درهم للمحركات حتى (200 سي سي)، و850 درهماً للمحركات أكثر من (200 سي سي)، في حين كانت هذه الأسعار في النظام السابق واحدة وبحد أقصى 1050 درهماً.

وحدد القرار بأن يقتصر استيفاء قسط تأمين (الراكب) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.

وتم تعديل المادة الثانية من النظام عبر إلغاء البند رقم (2) وتبديله بالنص الآتي: «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والإكتوارية، وبشكل يستند إلى قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2016، بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للإكتواري، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر، أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم».

كما تمت إضافة ثماني فقرات جديدة على المادة الثانية من النظام، تتضمن خفض أقساط التأمين لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بشكل تصاعدي سنوياً، وكذلك لأسطول المركبات والدراجات النارية والمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد، إضافة إلى إدراج بنود جديدة في ما يتعلق بتأمين مركبات الأجرة ومكاتب التأجير والمركبات الكلاسيكية والقديمة.

خفض القسط

وبموجب هذه التعديلات، تنص الفقرة (3) الجديدة على إمكانية خفض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة، خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة.

وتلتزم شركة التأمين بموجب الفقرة (4) الجديدة من المادة (2) بتزويد العميل الذي كان مؤمناً لديها بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً، وبشكل إلكتروني أو كتابي من دون أي مقابل، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وأعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (5) الجديدة، منح خفض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تجاوز 30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين.

كما أعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (6) منح خفض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين، مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت إلى مطالبات.

وتناولت الفقرة (8) مركبات الصالون الأجرة ومكاتب التأجير، ونصت على أنه استثناءً من أحكام الفقرة (1) من المادة (2)، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات، بما لا يجاوز نسبة (6.5%) من قيمة المركبة، وذلك بالاستناد إلى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة.

كما تناولت الفقرة (9) المركبة الكلاسيكية والقديمة، ونصت على تطبيق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على المركبة الكلاسيكية والقديمة، مع ترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للاتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين. وتم تعريف المركبة الكلاسيكية والقديمة بالمركبة القديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة، أو تكون أحد الإبداعات الصناعية، أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها.

أسس الاسترداد

وتم تحديد أسس للاسترداد بحيث يكون ذلك بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية، فيما يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة.