أحدث الأخبار
  • 12:27 . انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33... المزيد
  • 11:17 . النفط يتراجع مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 11:10 . توقعات بارتفاع أسعار البنزين في الإمارات خلال مايو بسبب الصراع "الإسرائيلي الإيراني"... المزيد
  • 10:50 . مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثنائية في مرمى نوتينجهام... المزيد
  • 10:43 . وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث الحرب على غزة... المزيد
  • 10:16 . لوموند: فرنسا تخفض صادرات أسلحتها لـ"إسرائيل" لأدنى حد... المزيد
  • 12:10 . مباحثات كويتية عراقية حول دعم العلاقات والأوضاع في غزة... المزيد
  • 09:04 . وزير إسرائيلي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا منع وزراء فيها صفقة مع حماس... المزيد
  • 08:21 . أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوز مثير على توتنهام... المزيد
  • 07:24 . على خلفية المظاهرات المناصرة لغزة.. عبدالله بن زايد يذكِّر الأوروبيين: لقد حذرتكم من الإسلاميين... المزيد
  • 07:17 . وزير الخارجية البحريني يصل دمشق في أول زيارة منذ الثورة السورية... المزيد
  • 07:11 . اجتماع عربي إسلامي في الرياض يطالب بعقوبات فاعلة على الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 12:16 . "الأرصاد" يحذر من تأثر الدولة بمنخفض جوي خفيف اعتباراً من الثلاثاء... المزيد
  • 11:48 . محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي... المزيد
  • 11:47 . "أدنوك للإمداد والخدمات" تعقد أول جمعية عمومية سنوية في 29 أبريل... المزيد
  • 11:01 . المركزي: 41.6 مليار درهم ودائع جديدة قصيرة الأجل مطلع العام... المزيد

فض المنازعات: لا يجوز إخراج المستأجر من السكن عند انتهاء عقد الإيجار

شعار مركز فض المنازعات التجارية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2018



أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بأي حال من الأحوال. 
ولفت المركز إلى أن ذلك، في حال مخالفته القانون والتحايل على المستأجر لسحب العين المؤجرة بدعوى استخدامه الشخصي يحق له رفع دعوى على المالك ومطالبته بالتعويض، مستنداً إلى بند كفله له القانون في ذلك.
وأوضح أن القانون يشترط في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه " لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، فضلاً عن وجوب إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ12 شهراً.
وأكد في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القانون خول المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل. 
وأضاف أن المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل. 
يأتي ذلك بعد أن قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإعادة عائلة إلى مسكنها، بعد أن تم تنفيذ حكم بإخلاء المسكن لصالح المالك، مراعاة لحالتهم الإنسانية، كون المركز يراعي الأبعاد الاجتماعية، عند تنفيذ الأحكام الصادرة.