أحدث الأخبار
  • 09:21 . بعد تفجيرات لبنان.. طيران الإمارات تحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية... المزيد
  • 08:45 . استشهاد قياديين بالقسام في غارات إسرائيلية على لبنان... المزيد
  • 08:41 . ليفربول يضمن صدارة البريميرليغ في فترة التوقف الدولي... المزيد
  • 07:05 . مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة حول لائحة ضريبة القيمة المضافة... المزيد
  • 07:03 . بحضور رئيس الدولة.. الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 11:23 . بايدن ينصح الاحتلال بإيجاد بدائل لقصف حقول النفط الإيرانية... المزيد
  • 11:19 . "الفاو": أسعار الغذاء في العالم تشهد أعلى زيادة شهرية منذ عام 2022... المزيد
  • 11:18 . البحرين تخسر محاولة لوقف دعوى قضائية رفعها معارضان مقيمان في بريطانيا... المزيد
  • 10:56 . الإمارات تطلق حملة إغاثة للبنان وترسل طائرة مساعدات طبية... المزيد
  • 10:54 . الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على 15 هدفا بمناطق الحوثيين في اليمن... المزيد
  • 10:52 . الجنائية الدولية ترفع السرية عن مذكرات اعتقال أعضاء بمليشيا "الكانيات" الليبية... المزيد
  • 10:51 . حماس تنعى تسعة من مقاوميها اغتالهم الاحتلال بالضفة المحتلة ولبنان... المزيد
  • 10:49 . أبوظبي: لدينا أدلة دامغة لاستهداف الجيش السوداني لمقر رئيس البعثة في الخرطوم... المزيد
  • 09:21 . الصحة العالمية: مقتل 28 من أفراد الطواقم الطبية في لبنان... المزيد
  • 09:19 . "مدن القابضة" توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة... المزيد
  • 09:16 . رئيس الدولة ونظيره المصري يشهدان إعلان مخطط مشروع "رأس الحكمة"... المزيد

فض المنازعات: لا يجوز إخراج المستأجر من السكن عند انتهاء عقد الإيجار

شعار مركز فض المنازعات التجارية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2018



أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بأي حال من الأحوال. 
ولفت المركز إلى أن ذلك، في حال مخالفته القانون والتحايل على المستأجر لسحب العين المؤجرة بدعوى استخدامه الشخصي يحق له رفع دعوى على المالك ومطالبته بالتعويض، مستنداً إلى بند كفله له القانون في ذلك.
وأوضح أن القانون يشترط في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه " لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، فضلاً عن وجوب إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ12 شهراً.
وأكد في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القانون خول المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل. 
وأضاف أن المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل. 
يأتي ذلك بعد أن قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإعادة عائلة إلى مسكنها، بعد أن تم تنفيذ حكم بإخلاء المسكن لصالح المالك، مراعاة لحالتهم الإنسانية، كون المركز يراعي الأبعاد الاجتماعية، عند تنفيذ الأحكام الصادرة.