أحدث الأخبار
  • 09:18 . الجيش السوداني يستنكر اتهامات أبوظبي له بمهاجمة مقر إقامة السفير بالخرطوم... المزيد
  • 08:16 . هل تضع بريطانيا حقوق الإنسان أولاً قبل بيع الأسلحة لأبوظبي؟... المزيد
  • 07:55 . إيران تؤكد: لن نرسل مقاتلين إلى لبنان أو فلسطين لمواجهة "إسرائيل"... المزيد
  • 06:50 . أكثر من 150 شهيداً وجريحاً بغارات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق لبنان... المزيد
  • 06:29 . فلاي دبي تمدد تعليق رحلاتها بين دبي وبيروت... المزيد
  • 01:02 . الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن غزو وشيك للبنان وخطط لتغيير المنطقة... المزيد
  • 11:54 . النفط يرتفع نتيجة مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:29 . خفض أسعار الوقود في الإمارات للشهر الثاني على التوالي... المزيد
  • 11:13 . اعتماد تاريخ 28 فبراير "اليوم الإماراتي للتعليم"... المزيد
  • 10:49 . أتليتكو مدريد ينجو من السقوط أمام جاره الريال في الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:42 . الإمارات تتهم الجيش السوداني بقصف مقر السفير في الخرطوم... المزيد
  • 12:42 . توتنهام يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية بعقر داره بالدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:35 . الإمارات تستثمر 30 مليون دولار لدعم غانا في التنوع البيولوجي والمناخ... المزيد
  • 10:13 . هل تشكل أبوظبي قوة استقرار في الشرق الأوسط؟.. تقرير أمريكي تجيب... المزيد
  • 09:27 . وزير الدفاع الأمريكي يوجه بتعزيز قدرات جيش بلاده في الشرق الأوسط... المزيد
  • 08:11 . حذرت من حرب شاملة.. إيران تتوعد بالرد على اغتيال نائب قائد الحرس الثوري... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.