أحدث الأخبار
  • 03:46 . في بيان مشترك.. وزراء خارجية دول الخليج وأمريكا يؤكدون دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة... المزيد
  • 03:45 . رئيس الدولة يلتقي ترامب ويبحثان "العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين... المزيد
  • 03:44 . السعودية تعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"... المزيد
  • 10:13 . "الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية... المزيد
  • 10:00 . العين يحسم القمة برباعية في مرمى الوصل والشارقة يعزز صدارته بدوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 09:51 . تقرير أممي سري: دعم إيران وحزب الله جعل من الحوثيين "منظمة عسكرية قوية"... المزيد
  • 09:50 . أتليتيكو يحقق فوزاً صعباً على حساب مضيفه سيلتا فيجو بالدوري الإسباني... المزيد
  • 09:49 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراضه لصاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:34 . الإمارات تتفق مع الولايات المتحدة على إدراجها ضمن "برنامج الدخول العالمي"... المزيد
  • 10:23 . مسؤول عسكري: الجنود الأربعة سقطوا خلال نقل ذخائر... المزيد
  • 09:16 . الجيش السوداني يسيطر على مناطق مهمة وسط الخرطوم... المزيد
  • 09:05 . وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الشاملة ستكون مدمّرة لـ"إسرائيل" ولبنان... المزيد
  • 07:45 . محكمة تونسية تقضي بسجن مرشح رئاسي إلى ما بعد الانتخابات... المزيد
  • 07:18 . المالية: 1.1 مليار درهم لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية في سبتمبر... المزيد
  • 07:16 . المركزي: التحويلات السنوية الخارجية بالدولة تتراجع 8.2% لـ133.7 مليار درهم... المزيد
  • 12:19 . صدام العمالقة.. العين والوصل في مواجهة مثيرة من دوري أدنوك للمحترفين... المزيد

الصحة: مليون درهم غرامة غش أو تقليد المنتجات الطبية

مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها يتصدى للمخالفين - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

كشف أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والترخيص، أن القانون الاتحادي الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها، حدد غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 
وقال الأميري: إن القانون حدد أيضاً الغرامات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة في تلك المنشآت بالمخالفة، إذ يتم أولاً تنبيه خطي، ثم إنذار خطي، ثم فرض غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، ثم يتم وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء الترخيص.
وأضاف أن القانون تضمن 122 مادة، وجاء في المادة 103، أنه ينشأ في كل من جهات الترخيص، سجل تدون فيه العقوبات التي توقع على المرخص لهم، وتقوم اللجان المختصة بالتأديب في الدولة، بتبادل البيانات الخاصة بالمخالفات الواقعة على كل من المنشآت الصيدلانية والمهنيين، حسب اختصاصات تلك اللجان.
حددت المادة 104، أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي، وفقاً للمادة (102) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشكّلة لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة، بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ جزاء الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة الصيدلانية، في غير حالات الإغلاق الاحتياطي المحددة في هذا القانون، قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم، أو الميعاد المقرر للبت فيه، بحسب الأحوال.
وبحسب المادة 105، لا تخل المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
وبينت المادة 106، أنه تخطر الوزارة والجهة المعنية، كل منهما الأخرى، بالجزاء التأديبي الصادر، وذلك باستثناء جزاءات التنبيه والإنذار والغرامة الإدارية.
وأوضح الأميري، أن المادة 107 من القانون، أشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: قدم وثائق مزورة أو غير صحيحة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة، أو لجأ لطرق غير مشروعة للحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، أو زوال أي نشاط آخر مما يشمله هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما ذكرت هذه المادة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: تداول إحدى المواد أو المنتجات الطبية الخطرة والسامة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. أو خالف شروط وضوابط تداول المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المنصوص عليها في المادة (99) من هذا القانون.
وبين الأميري، أن المادة 108، أشارت إلى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد الخاصة بذلك في القانون.
أفاد بأن المادة 109 من القانون، أشارت إلى أنه، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، كل شخص خالف التسعيرة المعتمدة من الوزارة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، فيما نصت المادة 110 من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أوليةً أو كيميائيةً أو أغذيةً صحيةً، أو مواد تجميل ذات مردود طبي، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة، في جميع الأحوال، يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة، أن تحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو غلقها نهائياً، مع سحب الترخيص.