أحدث الأخبار
  • 11:31 . المركزي: احتياطيات بنوك الدولة تتجاوز نصف تريليون درهم بنهاية فبراير 2024... المزيد
  • 11:30 . "الإمارات للاتصالات" تنفي إجراء مفاوضات للاستحواذ على "يونايتد غروب"... المزيد
  • 11:26 . أبوظبي وطهران تعقدان أول اجتماع اقتصادي منذ 10 أعوام... المزيد
  • 11:24 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة "دون تغيير"... المزيد
  • 11:15 . رويترز: ضغوط أمريكية وغربية على أبوظبي بسبب التجارة مع روسيا... المزيد
  • 11:06 . "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".. رئيس كولومبيا يقطع علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:50 . بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان.. رفض أمريكي لانتخاب رئيس أرامكو السعودية مديرا ببلاك روك... المزيد
  • 08:46 . رونالدو يقود النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين... المزيد
  • 08:44 . دورتموند يفوز على سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 11:31 . وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والإمارات تعلن الحداد سبعة أيام... المزيد
  • 11:15 . هبوط مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 09:09 . الدولار يهبط قبيل صدور بيان اجتماع المركزي الأمريكي... المزيد
  • 09:06 . لابيد يقرر زيارة أبوظبي في خضم الخلافات الإسرائيلية... المزيد
  • 07:56 . تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية... المزيد
  • 07:33 . إلى أين تتجه القوة العسكرية الإماراتية العابرة للحدود؟.. مركز دراسات يجيب... المزيد
  • 07:01 . 17.8 مليار درهم رصيد المركزي من الذهب بنهاية فبراير 2024... المزيد

الموارد البشرية: 3 حالات لإلغاء تصريح العمل لغير المواطنين

صلاحية أحد المواطنين لشغل الوظيفة تلغي تصريح عمل الأجنبي - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-05-2018


حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاث حالات استثنائية لإلغاء تصريح العمل لغير المواطنين، هي التعطل عن العمل، وفقد شروط منح تصريح العمل، وإذا تبين صلاحية أحد المواطنين للشاغر الوظيفي.
وقالت الوزارة :«هناك عدة حالات تدفع إلى إلغاء تصريح العمل، أولها، بقاء العامل متعطلاً عن العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر متتالية، وثانيها، فقد العامل شرطاً أو أكثر من الشروط التي تم منح تصريح العمل على أساسها، وثالثها، إذا ثبت وجود مواطن مؤهل ليحل محل العامل الأجنبي.
وتستند الوزارة في حالات إلغاء تصريح العمل لغير المواطنين إلى مواد قانون العمل بالدولة بأولوية تعيين المواطنين في القطاع الخاص، حيث تلزم المادة (12) أصحاب العمل باستخدام المواطنين المتعطلين عن العمل، وأن يخطروا دائرة العمل بذلك كتابة خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه العمل، وأن يتضمن الإخطار اسم العامل وتاريخ تسلمه العمل، ونوع العمل الذي يقوم به، والأجر المحدد له ورقم شهادة القيد.
وتنص المادة 13 على عدم جواز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في الدولة إلا بعد موافقة دائرة العمل، والحصول على رخصة عمل، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تقررها الوزارة. ولا تمنح هذه الرخصة إلا بتوافر شرطين، أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية، أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة المطبق بالدولة.
كما ذكرت المادة 14 أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام لديها عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب. فيما تنص المادة 15 من القانون على أنه يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين إلغاء بطاقة العمال الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية: إذا ظل العامل متعطلاً عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر متوالية، وإذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها، وإذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله، وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل الممنوحة له أيهما أقرب أجلاً.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار تصاريح العمل الجديد من خارج الدولة تشمل طباعة تصريح إلكتروني، ومسح المستندات المطلوبة في مراكز الخدمة «تسهيل»، أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية، ثم تحويل الطلب إلكترونياً لنظام الوزارة، حيث يقوم موظف الوزارة بالتدقيق على المستندات المرفقة، والتأكد من استيفائها للشروط، وفي حال رغب المتعامل في متابعة الطلب، أو طباعة إشعار الموافقة يمكنه الدخول على خدمات الاستعلام من موقع الوزارة.
وحددت الوزارة الشروط الخاصة بإصدار تصاريح العمل من داخل الدولة، والتي تشمل التزام المنشأة بإجراء الفحص الطبي على العامل فور دخوله للدولة وترفق شهادة الفحص الطبي مع تصريح وعقد عمل إلكتروني، وكذلك التزام المنشأة باستخراج تصريح وعقد عمل إلكتروني، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الدخول، وعلى المنشأة تقديم الطلب للوزارة قبل نهاية المدة المحددة، تجنباً للغرامات، وفي حال التأخر عن تلك المدة، تلتزم المنشأة بسداد رسوم تأخير إصدار تصريح مهمة عمل إلكتروني، بواقع 500 درهم عن كل خمسة أيام أو جزء منها، بعد انقضاء مدة 30 يوماً من تاريخ الدخول.